responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 648

بين الأربع والخمس ، ولا يمكن إعمال الحكمين [١] ، لكن لو كان بعد إكمال السجدتين [٢] وعدل إلى الظهر وأتم الصلاة وسجد للسهو يحصل له اليقين بظهر صحيحة ، أما الأولى أو الثانية.

( الحادية والثلاثون ) : إذا علم أنه صلى العشاءين ثمان ركعات ولا يدري أنه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء وجب إعادتهما [٣] ، سواء كان الشك بعد السلام من العشاء أو قبله [٤].

______________________________________________________

[١] بل المتعين سقوط الثاني ، للعلم بعدم مشروعية إتمام الثانية عصراً إما لزيادة الركعة ، أو لفقد الترتيب. مضافا الى ما عرفت : من عدم تعارض الأصول المترتبة ـ بل يسقط الثاني بعينه ـ فإن أصالة البناء على الأربع عند الشك بينها وبين الخمس في العصر مترتبة على قاعدة الفراغ في الظهر ـ لترتب الصلاتين ـ فيتعين الرجوع الى حكم الشك بعد السلام في الظهر وعليه إعادة العصر بعينها.

[٢] وكذا لو كان قبل إكمال السجدتين ، فإنه لو أتم الركعة وسلم عليها برجاء العدول إلى الظهر يحصل له اليقين بظهر صحيحة ، أما الأولى أو الثانية ، ولا موجب للعدول المذكور ، لحصول الفراغ عن الظهر بقاعدة الفراغ‌

[٣] لما سبق من العلم بالفساد المانع من الرجوع الى قاعدة الفراغ أو أصالة عدم الزيادة.

[٤] بل مقتضى ما تقدم في المسألة السابقة : جريان قاعدة الفراغ في المغرب ، للعلم بعدم مشروعية العشاء ، إما لفقد الترتيب ، أو لزيادة الركعة ـ إلى آخر ما سبق ـ نعم في الفرض لا يمكن العدول الى المغرب رجاء ، لأنه لا مجال للعدول بعد فعل الركعة الرابعة ، على تقدير كون المغرب أربعا‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 648
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست