responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 101

الى آخر العمر ، أو خاف مفاجاة [١] الموت.

( مسألة ٣٥ ) : يستحب تمرين المميز [٢] من الأطفال على قضاء ما فات منه من الصلاة ، كما يستحب تمرينه على أدائها سواء الفرائض والنوافل ، بل يستحب تمرينه [٣] على كل عبادة. والأقوى مشروعية عباداته [٤].

______________________________________________________

[١] لكن في الاجزاء ـ لو انكشف ارتفاع العذر وإمكان القضاء على الوجه التام إشكال ، لعدم الدليل على صحة المأتي به حينئذ ، وإنما الموجب للمبادرة حكم العقل من باب الاحتياط ، وهو لا يقتضي الاجزاء ، كما حرر في محله ـ وبهذا افترق هذا الوجه عما قبله.

[٢] بلا خلاف ولا إشكال ظاهر. للنصوص الإمرة به المتجاوزة حد الاستفاضة. وقد عقد لها ـ في الوسائل ـ باباً في أوائل الصلاة [١]. فراجعه. وإطلاقها يقتضي عدم الفرق بين الأداء والقضاء والفرائض والنوافل.

[٣] كما يستفاد مما ورد ـ في بعض نصوص الأمر بالصوم ـ : من التعليل بالتعود [٢]. وما ورد فيه : من أنه تأديب [٣].

[٤] لإطلاق أدلة التشريع الشامل للبالغ والصغير. وحديث رفع القلم [٤] إنما يرفع الإلزام ، لأنه الذي في رفعه الامتنان ، ولا يصلح لرفع الرجحان والمشروعية. ومنه يظهر : أنها تجزئ عن الواجب لو بلغ بعد الفعل قبل خروج الوقت ،. وكذا لو بلغ في أثناء العمل.

وقيل : بعدم المشروعية له أصلا ، لعدم الدليل عليه غير أدلة استحباب‌


[١] راجع الوسائل باب : ٣ ، ٤ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها.

[٢] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٣.

[٣] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٤.

[٤] الوسائل باب : ٤ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ١١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست