responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 390

( مسألة ٩ ) : إذا أخل بشرائط المكان سهوا فالأقوى عدم البطلان ، وإن كان أحوط فيما عدا الإباحة ، بل فيها ـ أيضا ـ إذا كان هو الغاصب [١].

( مسألة ١٠ ) : إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه سهوا إما لنجاسته أو كونه من المأكول أو الملبوس ـ لم تبطل الصلاة [٢] ، وإن كان هو الأحوط. وقد مرت هذه المسائل‌

______________________________________________________

[١] للتفصيل من جماعة بينه وبين غيره في البطلان وعدمه. ولا وجه له ظاهر ، لعموم حديث : رفع النسيان [١] الموافق لحكم العقل بعذريته نعم يمكن الإشكال في الصحة في صورة نسيان الغاصب عن تقصير ، لأن جريان الحديث حينئذ لرفع الحكم خلاف الامتنان في حق المالك. ولعل الحال كذلك في بعض صور نسيان غير الغاصب إذا كان عن تقصير. إلا أن يقال ـ بعد فرض النسيان ـ يكون الضرر وارداً على المالك على كل حال والرفع والوضع لا أثر لهما فيه ، فلا مانع من الأخذ بإطلاق الحديث. والكلام فيه موكول الى محله [٢].

[٢] الظاهر أنه لا إشكال فيه. ووجهه ـ في فوات طهارة المسجد ـ ظاهر ، لأن العمدة في اعتبارها الإجماع ، وثبوته في حال السهو محل إشكال أو منع ، فلا موجب للتدارك. نعم يشكل وجهه في فوات كونه على غير المأكول والملبوس ، فإن إطلاق دليل شرطية ذلك يقتضي بطلان السجود بفواته. لكن ظاهر الأصحاب الإجماع على عدم وجوب التدارك وجواز المضي ولعل ذلك كاف في تقييد دليل الشرطية بحال الذكر ، فلا يكون شرطا في حال السهو.


[١] راجع الوسائل باب : ٥٦ من أبواب جهاد النفس.

[٢] راجع أوائل الكلام من فصل شرائط لباس المصلي ج : ٥ من هذا الشرح.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست