اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 176
بل والوجوب والندب
، فيجوز اقتداء مصلي الصبح أو المغرب [١] أو العشاء بمصلي الظهر أو العصر ، وكذا
العكس ويجوز اقتداء المؤدي بالقاضي والعكس ، والمسافر بالحاضر والعكس ، والمعيد
صلاته بمن لم يصل والعكس ، والذي يعيد صلاته احتياطاً ـ استحبابياً أو وجوبيا ـ بمن
يصلي وجوبا. نعم يشكل اقتداء [٢] من يصلي وجوبا بمن يعيد احتياطا ولو كان وجوبياً.
بل يشكل اقتداء [٣] المحتاط بالمحتاط ، إلا إذا كان احتياطهما من جهة واحدة.
( مسألة ٤ ) :
يجوز الاقتداء في اليومية أيام منها كانت أداء أو قضاء بصلاة الطواف [٤] كما يجوز
العكس.
المقيم. قال (ع) :
يصلي ركعتين ويمضي حيث شاء » [١].
ونحوهما غيرهما. وان كان
مورد الجميع ائتمام المسافر بالحاضر.
[١] العمدة ـ في
عموم الحكم هنا وفيما بعده ـ : التسالم عليه عند الأصحاب وإلغاء خصوصية الموارد
المنصوص عليها في النصوص المشار إليها.
[٢] لعدم إحراز
كون الامام مصليا.
[٣] إلا أن يكون
الاحتياط استحبابيا ، وكان الاقتداء برجاء المطابقة للواقع ، كما تقدم.
[٤] لا دليل عليه
ظاهر إذ الإطلاق في الأدلة ممنوع. وقاعدة التسامح قد عرفت حالها. نعم لا تبعد دعوى
: استفادته من إطلاق معقد الإجماع على عدم اعتبار تساوي الفرضين ، مع عدم تنصيصهم
على المنع في المقام. بل مع تنصيص بعض على الجواز ، من دون تعرض لخلاف
[١] الوسائل باب :
١٨ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 176