ذكر ، فيجوز
الإتيان به بقصد القربة المرددة بين الجزء والذكر ، فإنه بالرجوع تلزم زيادة
القيام عمدا احتمالا. هذا وقد تقدم في مبحث القيام : أن القيام في نفسه لا في حال
القراءة ولا الذكر ـ ليس من أجزاء الصلاة بل هو من المباحات فيها ، فلا مانع من
فعله فيها إذا لم يكن بقصد الجزئية.
[١] إما لأنه من
قبيل الواجب في الواجب ، أو لصحيح
زرارة عن أبي جعفر (ع) : « في رجل جهر فيما لا
ينبغي الإجهار فيه ، وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه ، فقال (ع) : أي ذلك فعل
متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة ، فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أولا يدري فلا
شيء عليه وقد تمت صلاته » [١].
فإن إطلاقه يقتضي عدم
الفرق بين ما قبل الركوع وما بعده ، بل لا فرق فيه بين الفراغ من القراءة وعدمه ،
حتى الآية والكلمة.
[٢] فقد حكي عن
صريح جامع المقاصد. وكأنه لبنائه على كونه قيدا في القراءة ، وعدم إطلاق في النص
بالنحو المتقدم ، نظير ما ورد في نسيان القراءة.
ولكنه كما ترى ،
إذ لو لم يثبت كونه من الواجب في الواجب فالإطلاق لا مانع منه. والفرق بينه وبين قوله (ع) : «
من نسي القراءة فلا شيء عليه » [٢]ظاهر ، إذ لا يتحقق النسيان إلا في صورة عدم إمكان التدارك
ولا يكون ذلك إلا بعد الركوع. ويكفي في صدق قوله : « جهر في موضع
[١] الوسائل باب :
٢٦ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.
[٢] راجع الوسائل
باب : ٢٧ من أبواب القراءة في الصلاة.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 422