[١] لاحتمال كونه
رجلا. نعم له الائتمام بها رجاء كونه امرأة ، فيرتب أحكام الجماعة رجاء ، لكن لا
بد له من الاحتياط ، ولو بتكرار الصلاة منفرداً.
[٢] لأن الخنثى
رجل أو امرأة ، وكلاهما تجوز إمامته للأنثى.
[٣] لاحتمال كون
الامام الخنثى أنثى ، التي لا تصح إمامتها للرجل.
[٤] لاحتمال كون
الإمام أنثى والمأموم رجلا.
[٥] كما عن الدروس
وغير واحد ممن تأخر عنه. لانصراف أدلة المنع عن إمامته [١] عن صورة إمامته
لمثله. أو حملا لما دل على جواز إمامته مطلقا [٢] على جوازها لمثله ، جمعا. لكن الأخير ليس من الجمع العرفي
، بل هو جمع تبرعي ، فيمتنع. والأول ممنوع. ولو سلم ، فالأصل كاف في المنع. مع أن
إجراء أحكام البالغين على المأمومين غير البالغين ، يقتضي منعهم عن الائتمام بغير
البالغ. ولا يعارضه شرعية الإمامية والمأمومية للبالغين ، المقتضية لشرعيتهما لغير
البالغين ـ بناء على إجراء أحكام البالغين عليهم ـ فان ذلك إنما يتم حيث لا دليل
على المنع من إمامة غير البالغ. أما مع الدليل عليه ، فمقتضى التعدي هو المنع عن
إمامة غير البالغ لغير البالغ أيضا ، كما ذكرنا.
[٦] فقد حكي المنع
عنها عن الأصحاب ، بل عن الغنية وشرح جمل العلم والعمل وظاهر الخلاف. الإجماع
عليه. ويشهد له حسن زرارة أو صحيحه :
[١] تقدمت الإشارة
الى ذلك في أول هذا الفصل. فلاحظ.
[٢] تقدمت الإشارة
الى ذلك في أول هذا الفصل. فلاحظ.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 329