responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 329

ولا يجوز للرجل ، ولا للخنثى [١].

( مسألة ٩ ) : يجوز إمامة الخنثى للأنثى [٢] ، دون الرجل [٣] ، بل ودون الخنثى [٤].

( مسألة ١٠ ) : يجوز إمامة غير البالغ لغير البالغ [٥].

( مسألة ١١ ) : الأحوط عدم إمامة الأجذم ، والأبرص [٦]

______________________________________________________

[١] لاحتمال كونه رجلا. نعم له الائتمام بها رجاء كونه امرأة ، فيرتب أحكام الجماعة رجاء ، لكن لا بد له من الاحتياط ، ولو بتكرار الصلاة منفرداً.

[٢] لأن الخنثى رجل أو امرأة ، وكلاهما تجوز إمامته للأنثى.

[٣] لاحتمال كون الامام الخنثى أنثى ، التي لا تصح إمامتها للرجل.

[٤] لاحتمال كون الإمام أنثى والمأموم رجلا.

[٥] كما عن الدروس وغير واحد ممن تأخر عنه. لانصراف أدلة المنع عن إمامته [١] عن صورة إمامته لمثله. أو حملا لما دل على جواز إمامته مطلقا [٢] على جوازها لمثله ، جمعا. لكن الأخير ليس من الجمع العرفي ، بل هو جمع تبرعي ، فيمتنع. والأول ممنوع. ولو سلم ، فالأصل كاف في المنع. مع أن إجراء أحكام البالغين على المأمومين غير البالغين ، يقتضي منعهم عن الائتمام بغير البالغ. ولا يعارضه شرعية الإمامية والمأمومية للبالغين ، المقتضية لشرعيتهما لغير البالغين ـ بناء على إجراء أحكام البالغين عليهم ـ فان ذلك إنما يتم حيث لا دليل على المنع من إمامة غير البالغ. أما مع الدليل عليه ، فمقتضى التعدي هو المنع عن إمامة غير البالغ لغير البالغ أيضا ، كما ذكرنا.

[٦] فقد حكي المنع عنها عن الأصحاب ، بل عن الغنية وشرح جمل العلم والعمل وظاهر الخلاف. الإجماع عليه. ويشهد له حسن زرارة أو صحيحه :


[١] تقدمت الإشارة الى ذلك في أول هذا الفصل. فلاحظ.

[٢] تقدمت الإشارة الى ذلك في أول هذا الفصل. فلاحظ.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست