responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 593

وتحققها فلا يكون معتبرا [١] ، إلا في القبلة والوقت في الجملة [٢]. نعم لا يبعد اعتبار شهادة العدلين فيها ـ وكذا في الافعال والركعات ـ وإن كانت الكلية لا تخلو عن إشكال [٣]

( مسألة ١٧ ) : إذا حدث الشك بين الثلاث والأربع قبل السجدتين ـ أو بينهما ، أو في السجدة الثانية ـ يجوز له تأخير التروي [٤] إلى وقت العمل بالشك ، وهو ما بعد الرفع من السجدة الثانية.

( مسألة ١٨ ) : يجب تعلم ما يعم به البلوى من أحكام الشك والسهو [٥]

______________________________________________________

[١] للأصل ، وإن كان مقتضى بعض الأدلة المتقدمة هو الاعتبار. لكن عرفت ضعفه.

[٢] على تفصيل تقدم في مباحثهما.

[٣] للتشكيك في عموم يدل على الحجية مطلقا ، فيلزم الاقتصار على المتيقن من موارد الإجماع أو غيره. لكن تقدم في مباحث المياه : تقريب عموم الحجية من رواية مسعدة بن صدقة. فراجع [١].

[٤] إذ لا يترتب أثر على تقديمه ، للعلم بوجوب فعل السجدتين على كل حال ، سواء استقر شكه بالتروي ، أم انقلب إلى الظن. وحينئذ فيقصر دليل وجوبه عن شمول المورد ، لو تمَّ في نفسه.

[٥] قد تقدم في مباحث التقليد : أن الوجوب المذكور عقلي بمناط وجوب الفحص عن الأحكام الشرعية الواقعية ، بل هو من بعض مصاديقه ومرجعه إلى حكم العقل بعدم عذر المكلف لو وقع في مخالفة الواقع جهلا :


[١] راجع المسألة : ٦ من فصل ماء البرء ج : ١ من هذا الشرح.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 593
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست