responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 147

وان كان أصغر. ولو انحصر في الخنثى لم يجب عليه [١].

( مسألة ٨ ) : لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو الأزيد لم يجب على واحد منهم [٢] ، وان كان الأحوط التوزيع أو القرعة‌

( مسألة ٩ ) : لو تساوى الولدان في السن قسط القضاء [٣]

______________________________________________________

الأمر أنه قام الإجماع على اختصاص الوجوب بالأكبر مع وجوده. لكن الأصل عدم وجود الذكر الأكبر ، كما لو شك في وجود ذكر أكبر. فتأمل.

[١] للأصل ، مع غض النظر عن العلم الإجمالي الحاصل له المردد متعلقه بين أحكام الرجال والنساء ، والا وجب الاحتياط حينئذ.

[٢] لأصالة البراءة الجارية في حق كل واحد منهم ، التي لا يمنع عنها العلم الإجمالي ، لكون المعلوم مرددا بين شخصين. نعم قد يقال : لازم ما ذكر في المسألة السابقة القول بالوجوب على كل واحد منهم ، لأن كل واحد منهم يجري في حقه أصالة عدم وجود الذكر الأكبر سواه. وتوهم : أن الشك في المقام ليس في وجود الأكبر ليجري في نفيه الأصل بل في تعيينه. مندفع : بأن كل واحد منهما يشك في أصل وجود الأكبر منه ، فلا مانع من نفي الأكبر بالأصل. نعم لو كان القيد : أن لا يوجد أكبر ـ لا خصوص الأكبر منه ـ كان المنع من أصل العدم في محله ، للعلم بوجوده في الجملة. ولازمه أن لو كان له ولدان أكبر وأصغر ، واحتمل وجود ثالث أكبر منهما لم يجب على أكبرهما القضاء ، للعلم بوجود الأكبر في الجملة ، والشك في انطباقه على أكبرهما. لكن الظاهر الوجوب فيه ، لأن القيد أن لا يوجد أكبر منه ، لا مطلق الأكبر. فلاحظ.

[٣] وفاقا للأكثر ـ كما في الجواهر ـ ، وقواه هو وشيخنا الأعظم (ره) في الرسالة. وعن الحلي : عدم الوجوب على أحدهما ، لانتفاء الأكبر الذي هو موضوع التكليف. وفيه : أن الأكبر إنما كان موضوعا‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست