اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 102
( مسألة ٣٦ ) :
يجب على الولي منع الأطفال عن كل ما فيه ضرر [١] عليهم أو على غيرهم من الناس ،
وعن كل ما علم [٢] من الشرع إرادة عدم وجوده في الخارج لما فيه من الفساد ، كالزنا
واللواط والغيبة ، بل والغناء على الظاهر. وكذا عن أكل الأعيان النجسة وشربها مما
فيه ضرر عليهم [٣] وأما المتنجسة فلا يجب منعهم عنها [٤] ، بل حرمة مناولتها لهم
غير معلومة [٥]. وأما لبس الحرير والذهب ونحوهما ـ مما
تمرينه عليه ، وهي
إنما تقتضي الاستحباب بالنسبة إلى الولي لا غير. وقيل : بمشروعيتها للطفل بعنوان
التمرن على العبادة ، فلا مصلحة فيها إلا من حيث التمرن ، فيستحق عليها الثواب
لذلك. لكن عرفت حقيقة الحال.
[١] فإنه مقتضى
ولايته عليهم.
[٢] إذ هو مقتضى
العلم المذكور.
[٣] إن كان
المقصود تقييد المنع بصورة حصول الضرر. بحيث لا منع مع عدمه ، فالوجه في المنع ـ معه
ـ ما عرفت. وفي عدم المنع ـ بدونه ـ هو الأصل ، لعدم الدليل على المنع ، وان كان
ظاهر المحقق الأردبيلي المفروغية عن المنع حيث قال ـ في محكي كلامه ـ في المقام :
« والناس مكلفون بإجراء أحكام المكلفين عليهم ». لكن في ثبوت ذلك التكليف على
الولي ـ فضلا عن ثبوته على الناس مطلقا ـ نظر. وان كان المقصود أن الأكل للأعيان
النجسة وشربها ضرر فالدليل عليه غير ظاهر. والنجاسة أعم من الضرر ، والا لم يكن
وجه للفرق بين النجس والمتنجس.
[٤] للأصل ، بل قد
تساعده السيرة.
[٥] إذ غاية ما
يمكن أن يستدل به عليها. الأمر بإراقة الماء [١]
[١] الوسائل باب : ٨
من أبواب الماء المطلق حديث : ٢ ، ٤.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 102