اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 238
الأحوط الاجتناب
معه ، خصوصاً مع ضيق الثقب ، بل المنع في هذه الصورة لا يخلو عن قوة ، لصدق الحائل
معه.
( مسألة ٦ ) : لا
يقدح حيلولة [١] المأمومين بعضهم لبعض ، وإن كان أهل الصف المتقدم الحائل لم
يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيئين [٢] لها.
( مسألة ٧ ) : لا
يقدح عدم مشاهدة [٣] بعض أهل الصف الأول ـ أو أكثره ـ للإمام إذا كان ذلك من جهة
استطالة الصف ، ولا أطولية الصف الثاني ـ مثلا ـ من الأول.
يعرف الخلاف فيه
إلا من الشيخ (ره) وابن زهرة والحلبي ، بل محكي كلام الأخيرين غير ظاهر في الخلاف.
وعن الأول : الاستدلال عليه بالإجماع وصريح الصحيح المتقدم. وفيه : أن الإجماع
ممنوع. والصحيح قد عرفت اختصاص دلالته على المنع بصورة حصول التفرق وعدم الاجتماع
، فلا يمنع عنه في غير ذلك. نعم مع الشك في ذلك يكون المرجع أصالة عدم انعقاد
الجماعة. كما أنه المرجع ـ أيضا ـ لو بني على إجمال الدليل ، لما عرفت من عدم
الإطلاق الصالح للمرجعية في نفي الشك في الشرطية والمانعية.
[١] إجماعا ، بل
ضرورة.
[٢] والعمدة في
الصحة حينئذ : هي السيرة القطعية التي ادعاها في الجواهر وغيرها ، وإلا ـ فلو فرض
قصور أدلة قدح البعد والحائل عن شمول الصف المتقدم ـ فاحتمال اعتبار توالي
الافتتاح في صحة الاقتداء يوجب الرجوع الى الأصل ، الموجب لإجراء حكم المنفرد.
فتأمل.
[٣] فإنه من
القطعيات.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 238