responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 238

الأحوط الاجتناب معه ، خصوصاً مع ضيق الثقب ، بل المنع في هذه الصورة لا يخلو عن قوة ، لصدق الحائل معه.

( مسألة ٦ ) : لا يقدح حيلولة [١] المأمومين بعضهم لبعض ، وإن كان أهل الصف المتقدم الحائل لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيئين [٢] لها.

( مسألة ٧ ) : لا يقدح عدم مشاهدة [٣] بعض أهل الصف الأول ـ أو أكثره ـ للإمام إذا كان ذلك من جهة استطالة الصف ، ولا أطولية الصف الثاني ـ مثلا ـ من الأول.

( مسألة ٨ ) : لو كان الإمام في محراب داخل في‌

______________________________________________________

يعرف الخلاف فيه إلا من الشيخ (ره) وابن زهرة والحلبي ، بل محكي كلام الأخيرين غير ظاهر في الخلاف. وعن الأول : الاستدلال عليه بالإجماع وصريح الصحيح المتقدم. وفيه : أن الإجماع ممنوع. والصحيح قد عرفت اختصاص دلالته على المنع بصورة حصول التفرق وعدم الاجتماع ، فلا يمنع عنه في غير ذلك. نعم مع الشك في ذلك يكون المرجع أصالة عدم انعقاد الجماعة. كما أنه المرجع ـ أيضا ـ لو بني على إجمال الدليل ، لما عرفت من عدم الإطلاق الصالح للمرجعية في نفي الشك في الشرطية والمانعية.

[١] إجماعا ، بل ضرورة.

[٢] والعمدة في الصحة حينئذ : هي السيرة القطعية التي ادعاها في الجواهر وغيرها ، وإلا ـ فلو فرض قصور أدلة قدح البعد والحائل عن شمول الصف المتقدم ـ فاحتمال اعتبار توالي الافتتاح في صحة الاقتداء يوجب الرجوع الى الأصل ، الموجب لإجراء حكم المنفرد. فتأمل.

[٣] فإنه من القطعيات.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست