responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 209

عدم فصل يوجب فوات صدق القدوة ، وإن كان الأحوط عدمه.

( مسألة ٢٨ ) : إذا أدرك الامام وهو في التشهد الأخير يجوز له الدخول معه [١] ،

______________________________________________________

تكبيرها في صحيح ابن مسلم عن الباقر (ع) [١].

ولكنه كما ترى ، إذ الأول ـ مع أنه لا يتم بناء على المشهور من وجوب الاستئناف ـ لا يصلح للاعتماد عليه في مقابل النصوص ، لو تمت دلالتها على عدم الاستئناف. وكيف كان فلا يمنع من الدخول مع الانتظار والثاني وإن اقتضى المنع عن أصل الدخول ، إلا أنك عرفت في المسألة الرابعة والعشرين وجوب رفع اليد عنه ، أخذا بظاهر الأخبار الدالة على جواز الدخول حال ركوع الامام وإدراك الركعة بذلك ، كما هو المختار له (رحمه‌الله).

[١] على المشهور شهرة عظيمة. لموثق عمار عن الصادق (ع) : « عن الرجل يدرك الامام وهو قاعد يتشهد ، وليس خلفه الا رجل واحد عن يمينه. قال (ع) : لا يتقدم الامام ولا يتأخر الرجل ، ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الإمام ، فإذا سلم الامام قام الرجل فأتم صلاته » [٢] ولا يعارضه موثقه السابق ـ وإن توقف في الحدائق لذلك ـ لاختلاف موردهما ، فان مورد هذا الموثق التشهد الأخير الذي هو محل الكلام ، ومورد الموثق السابق [٣] التشهد الأول. وقد عرفت تعارض النصوص فيه ، وأن الجمع العرفي يقتضي التخيير فيه. كما لا يعارضه صحيح ابن مسلم « متى يكون يدرك الصلاة مع الامام؟ قال (ع) : إذا أدرك الامام وهو‌


[١] تقدم ذكر الرواية في المسألة : ٢٤ من هذا الفصل.

[٢] الوسائل باب : ٤٩ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣.

[٣] المراد به هو موثق عمار المتقدم في المسألة : ٢٧ من هذا الفصل.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست