« سألت أبا عبد الله
(ع) عن السهو ، قلت : فإنه يكثر علي فقال (ع) : أدرج صلاتك إدراجا .. » [١]فمحمول على
الاستحباب إذ الوجوب خلاف ظاهر الاخبار المتقدمة جدا. ويناسب الاستحباب التعبير بـ
« ينبغي » في رواية عمران الحلبي
عن أبي عبد الله (ع) : أنه قال : «
ينبغي تخفيف الصلاة من أجل السهو » [٢]
[١] خروجا عما
يوهمه بعض ما تقدم.
[٢] قد عرفت : أن
ظاهر أحكام الشك أنها منوطة به حدوثا وبقاء فاذا زال الشك وتبدل بالعلم ـ أو بالظن
أو بشك آخر ـ زال حكمه ، وثبت حكم ما تبدل اليه. ومن هنا يظهر : أنه لا فرق في عدم
الاعتناء بالشك الزائل بين البدوي وغيره. ولعل وجه تخصيص الأول بالذكر : كونه
الغالب من أفراد الزائل.
[٣] بلا خلاف ـ كما
عن المفاتيح والرياض ـ وقطع به الأصحاب ، كما عن المدارك والذخيرة. ويشهد به صحيح ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع) «
عن الرجل يصلي خلف الامام لا يدري كم صلى هل عليه سهو؟ قال (ع) : لا » [٣] ، ومصحح
حفص عن أبي عبد الله (ع) : « ليس على الإمام
[١] الوسائل باب :
٢٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب :
٢٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب :
٢٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 572