responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 483

لأنه لم يدر كم صلى [١].

( مسألة ١٣ ) : إذا علم في أثناء الصلاة أنه طرأ له حالة تردد بين الاثنتين والثلاث ـ مثلا ـ وشك في أنه هل حصل له الظن بالاثنتين فبنى على الاثنتين ، أو لم يحصل له الظن فبنى على الثلاث يرجع الى حالته الفعلية [٢]. فإن دخل في الركعة الأخرى يكون فعلا شاكاً بين الثلاث والأربع ، وإن لم يدخل فيها يكون شاكاً بين الاثنتين والثلاث.

( مسألة ١٤ ) : إذا عرض له أحد الشكوك ، ولم يعلم

______________________________________________________

موجب الشك ، فيكون المرجع ـ في احتمال وجوب موجب الشك ـ أصالة البراءة.

[١] إن كان المراد أنه لا يدري كم صلى بعد الصلاة فلا أثر له ، وإن كان المراد أنه لا يدري كم صلى في أثناء الصلاة فهو ممنوع ، إذ المفروض أنه يحتمل كون الشك الطارئ له في أثناء الصلاة من الشكوك الصحيحة. نعم يحتمل ـ أيضاً ـ كونه من الشكوك الباطلة.

[٢] وهي : الشك بين الأقل والأكثر ، أو الظن بأحدهما. ولا أثر للشك في الحال السابقة ، إذ لا أثر لكل من الشك والظن إذا تبدل بالآخر لان الظاهر من أدلة أحكامهما : إناطة الحكم بهما حدوثاً وبقاء ، فاذا انقلب أحدهما إلى الآخر فقد انقلب حكمه الى حكم الآخر. نعم لو دخل في الركعة الأخرى ، وكان شاكاً بين الثلاث والأربع فتردده في الحالة السابقة يوجب تردده في الوظيفة اللازمة له فعلا ، لأنه إن كانت الحالة السابقة هي الظن فعليه فعلا إجراء حكم الشك بين الثنتين والثلاث ـ بناء على اختلاف حكم الشك بين الاثنتين والثلاث ، والشك بين الثلاث والأربع ـ فيجب عليه الجمع بينهما ، للعلم الإجمالي بوجوب إحداهما ، ولا أصل يعين إحداهما‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست