responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 145

بالاستئجار ، أو على الأب من صلاة أبويه من جهة كونه وليا.

( مسألة ٢ ) : لا يجب على ولد الولد [١] القضاء عن الميت إذا كان هو الأكبر حال الموت وإن كان أحوط ، خصوصا إذا لم يكن للميت ولد.

( مسألة ٣ ) : إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه لا يجب على غيره [٢] من إخوته الأكبر فالأكبر.

( مسألة ٤ ) : لا يعتبر في الولي أن يكون بالغا عاقلا عند الموت ، فيجب على الطفل [٣] إذا بلغ ، وعلى المجنون إذا عقل. وإذا مات غير البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة لا يجب على الأكبر [٤] بعدهما.

( مسألة ٥ ) : إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسن‌

______________________________________________________

[١] وفي الجواهر : « لعله الأقوى ». لانسباق غيره من النصوص نعم ـ بناء على ما عرفت مما هو ظاهر النصوص ـ يلزم التفصيل بين وجود الولد الصلبي فلا يجب عليه وبين عدمه فيجب.

[٢] لأن الظاهر من الأكبر الأكبر حال الموت ، وهو لا ينطبق على الحي.

[٣] لأن المقام من صغريات الدوران بين الرجوع الى استصحاب حكم المخصص والرجوع الى العام. والتحقيق في مثل المقام ـ مما كان التخصيص فيه من أول الأمر ـ هو الثاني ، ومقتضاه الوجوب بعد البلوغ والعقل. ومنه يظهر ضعف ما عن جماعة من عدم الوجوب. ودعوى عدم العموم الأزماني لدليل القضاء خلاف الإطلاق.

[٤] كما في المسألة الثالثة.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست