responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 157

فصل في الجماعة‌

وهي من المستحبات الأكيدة في جميع الفرائض [١] ،

______________________________________________________

فغريب إذا كان المراد قصده في قبال الميت ، إذ لا يحصل بذلك تفريغ ذمة الميت. نعم إذا كان المراد النيابة عن الولي في إفراغ ذمة الميت ـ نظير ما إذا استؤجر شخص على النيابة عن الميت فمات ذلك الشخص الأجير وقام وارثه مقامه ، فإنه ينوي النيابة عن مورثه في إفراغ ذمة الميت الأول ـ ، فهذا المعنى صحيح في نفسه ، لكنه لا دليل عليه ، ولا مقتضي له. ولعل مراد المصنف ذلك ، والعبارة قاصرة. والله سبحانه أعلم. وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ـ أولا وآخراً ـ وله الشكر.

فصل في الجماعة‌

[١] وعن المنتهى والذكرى ـ ظاهر ـ الإجماع عليه. ويدل عليه. صحيح زرارة والفضيل : « قلنا له : الصلاة في جماعة فريضة هي؟ فقال عليه‌السلام : الصلاة فريضة. وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها ولكنه سنة ، من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له » [١].

ودعوى : كون ظاهره السؤال عن كونها فريضة أو لا مفروغا عن مشروعيتها ، فليس في مقام التشريع ليؤخذ بإطلاقه. مدفوعة : بأن ظاهر الجواب كونه في مقام بيان أصل المشروعية في عامة الصلاة. فاما أن‌


[١] الوسائل باب : ١ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست