اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 298
( مسألة ٣١ ) :
يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلدين أو المختلفين بالآخر ، مع اختلافهما في
المسائل الظنية المتعلقة بالصلاة ، إذا لم يستعملا محل الخلاف واتحدا في العمل [١].
مثلا : إذا كان
رأي أحدهما ـ اجتهاداً أو تقليداً ـ وجوب السورة ، ورأي الأخر عدم وجوبها ، يجوز
اقتداء الأول بالثاني ، إذا قرأها [٢] وإن لم يوجبها. وكذا إذا كان أحدهما يرى
وجوب تكبير الركوع أو جلسة الاستراحة أو ثلاث مرات في التسبيحات في الركعتين
الأخيرتين ، يجوز له الاقتداء بالآخر الذي لا يرى وجوبها ، لكن يأتي بها بعنوان
الندب [٣] ، بل وكذا يجوز مع المخالفة [٤] في العمل أيضاً
يجعلها الأخيرة.
أما لو كانت كلها للإحرام. أو يتعين عليه جعلها الأولى ، فليس له الشروع فيها قبل
الامام. وقد تقدم الكلام في ذلك في مبحث تكبيرة الإحرام.
[١] لا ينبغي
الإشكال فيه إذا لم يحصل ما يوجب اختلال قصد الامتثال للعلم بعدم اعتبار اتفاق
الامام والمأموم في الاجتهاد أو التقليد ، مع الاتفاق في العمل المحكوم بصحته عند
كل منهما.
[٢] إما بقصد
القربة المطلقة. أو بقصد الندب. إذا كان بنحو الجهل بالتطبيق ، لا بنحو التقييد ،
ولا بنحو الإهمال الملازم له. وكأن هذا هو المراد بما عن التذكرة وأبي العباس
والصيمري : من المنع لو قرأها بقصد الندب ، لأن الندب لا يغني عن الواجب.
[٣] يعني : إذا
كان بنحو الجهل بالتطبيق ، كما عرفت.
[٤] قد عرفت : أنه
لا إطلاق في المقام يرجع إليه في نفي احتمال
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 298