responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 455

السادس : الشك بين الثلاث والست أو الأزيد [١].

السابع : الشك بين الأربع والست أو الأزيد [٢].

الثامن : الشك بين الركعات بحيث لم يدر كم صلى [٣].

______________________________________________________

جالس. وسماهما رسول الله (ص) المرغمتين » [١].

هذا ولكن الصحيح والمصحح لا يمكن الأخذ بإطلاقهما من حيث الموضوع والحكم ، فلا بد إما من تقييد الحكم بفعل ما يحتمل نقصه من الركعات أو من تقييد الموضوع بزيادة الجزء ونقصه. ولعل الثاني أظهر. نعم الموثق كالصريح في نقض الركعات وزيادتها ، بقرينة ما في ذيله. إلا أنه لا يبعد حمله على صورة احتمال النقص والتمام. وكيف كان فلا مجال للعمل بهذه النصوص بعد مخالفتها للمشهور.

[١] الكلام فيه هو الكلام في سابقة بعينه.

[٢] وعن ابن أبي عقيل : الصحة ، إلحاقا له بالشك بين الأربع والخمس. وفي محكي شرح الألفية ـ للمحقق الثاني ـ : إنه قوي متين لا محيد عنه ، ونسبه الى العلامة والشهيد ، واحتمله في المختلف أو مال اليه. لكن المستند فيه إن كان نصوص الشك بين الأربع والخمس فهو غير ظاهر وإن كان أصالة عدم الزيادة فقد عرفت الكلام فيها. وعلى تقدير تماميتها فلا تختص بالمقام. وإن كان مثل صحيح الحلبي ونحوه فقد عرفت إشكاله.

[٣] إجماعا صريحا أو ظاهرا حكاه غير واحد ، لأنه من الشك في الأوليين الذي قد عرفت أنه مبطل. ولرواية صفوان عن أبي الحسن (ع) : « إن كنت لا تدري كم صليت ، ولم صليت ، ولم يقع وهمك على شي‌ء فأعد الصلاة » [٢]


[١] الوسائل باب : ١٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ١٥ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست