responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 374

( مسألة ١٧ ) : الأحوط ترك القراءة في الأوليين من الإخفاتية ، وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة ، كما مر [١].

( مسألة ١٨ ) : يكره تمكين الصبيان من الصف الأول على ما ذكره المشهور [٢] وإن كانوا مميزين.

( مسألة ١٩ ) : إذا صلى ـ منفرداً أو جماعة ـ واحتمل فيها خللا في الواقع وإن كانت صحيحة في ظاهر الشرع يجوز ـ بل يستحب ـ أن يعيدها [٣] ـ منفردا أو جماعة ـ وأما إذا لم يحتمل فيها خللا. فان صلى منفردا ثمَّ وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة يستحب له أن يعيدها جماعة [٤]

______________________________________________________

ظاهر سوى خبر السكوني عن جعفر (ع) : « لا يؤم العبد إلا أهله » [١] لكنه لا يصلح لمعارضة ما عرفت. مع أنه لا يوافق القول الأول. وأما القيود المذكورة في النصوص فمحمولة على الاستحباب. إجماعا ، إذا لم يخل عدمها بالعدالة. وأما ما تضمنه المتن فلعله محمول على خصوص ما يخل بها تركه. والظاهر أنه المراد بالفقيه في النص.

[١] ومر وجهه.

[٢] وفي الجواهر : « يظهر من الروض وجود النص به ».

[٣] من باب استحباب الاحتياط.

[٤] بلا خلاف ، كما في الحدائق وعن غيرها ، بل عن المنتهى والمدارك والذخيرة والمفاتيح والرياض : حكاية الإجماع عليه. ويدل عليه جملة من النصوص ، كصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) : في الرجل يصلي الصلاة وحده ثمَّ يجد جماعة قال (ع) : يصلي معهم ويجعلها الفريضة‌


[١] الوسائل باب : ١٦ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٤.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست