responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 495

الى أن يتبين الحال.

( مسألة ٢٤ ) : قد مر سابقاً : أنه إذا عرض له الشك يجب عليه التروي حتى يستقر ، أو يحصل له ترجيح أحد الطرفين. لكن الظاهر أنه إذا كان في السجدة ـ مثلا ـ وعلم أنه إذا رفع رأسه لا يفوت عنه الأمارات الدالة على أحد الطرفين جاز له التأخير إلى رفع الرأس [١] ، بل وكذا إذا كان في السجدة الأولى ـ مثلا ـ يجوز له التأخير إلى رفع الرأس من السجدة الثانية ، وإن كان الشك بين الواحدة والاثنتين ونحوه من الشكوك الباطلة [٢]. نعم لو كان بحيث لو أخر التروي يفوت عنه الامارات يشكل جوازه [٣] ، خصوصاً في الشكوك الباطلة [٤].

( مسألة ٢٥ ) : لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر وشك في الركعات بطلت ، وليس له العدول الى التمام والبناء على الأكثر [٥] : مثلا إذا كان بعد‌

______________________________________________________

ليس مضياً على الشك ـ بناء على عدم كونه جزءاً صلاتياً ـ فلا بأس بوقوعه حال الشك.

[١] لعدم المانع عنه.

[٢] هذا يتم فيما جاز المضي عليه من الشكوك الباطلة. أما ما لا يجوز المضي عليه فلا.

[٣] لمنافاته للتروي.

[٤] لكن تقدم الإشكال في وجوب التروي في غيرها.

[٥] هذا ظاهر حيث نقول بمبطلية الشك ، كالحدث الذي هو أول‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست