اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 426
أقوى من السابق
[١]. نعم لو بقي من الوقت مقدار الاختصاص بالعصر ، وعلم بعدم الإتيان بها أو شك
فيه ـ وكان شاكا في الإتيان بالظهر ـ وجب الإتيان بالعصر [٢] ، ويجري حكم الشك بعد
الوقت [٣] بالنسبة إلى الظهر ، لكن الأحوط قضاء الظهر أيضا.
ولا يجري في قاعدة
الفراغ ـ بناء على كونهما قاعدتين متباينتين كما هو ظاهر الأصحاب ، واختاره جماعة
من تلامذة شيخنا الأعظم واتباعهم ـ لاختصاص دليل الثانية بإثبات صحة العمل المفروغ
عنه ، ولا تعرض فيه لإثبات وجود المشكوك مطلقا ، كما في قاعدة التجاوز. نعم بناء
على إرجاع قاعدة التجاوز إلى قاعدة الفراغ ، وجعل نصوص البابين من باب واحد ، وهو
قاعدة الفراغ ـ كما عليه شيخنا الأعظم (ره) في رسائله ، وتبعه عليه غيره ـ تكون
قاعدة الفراغ أيضا دالة على ذلك. لكنه خلاف التحقيق ، فان مفاد مجموع النصوص
مفهومان ، أحدهما : إلغاء الشك في الوجود ، والأخر إلغاء الشك في صحة الموجود.
وشرط الأول : الدخول في جزء مترتب على المشكوك. وشرط الثاني : مجرد الفراغ
البنائي. ويختلفان أثرا في الجهة التي ذكرناها : من أن قاعدة الفراغ لا تعرض فيها
إلا لصحة الموجود ، وقاعدة التجاوز تثبت وجود المشكوك مطلقا.
[١] لاختصاصه
باحتمال كونه من الشك بعد خروج الوقت.
[٢] للعلم ، أو
لقاعدة الشك في الوقت.
[٣] إذ بناء على
الاختصاص يكون من الشك بعد خروج الوقت. وإنما لم يجزم بذلك في الفرض السابق ، لأن
الاختصاص ـ على تقدير القول به ـ يختص بصورة عدم فعل الفريضة ذات الوقت ، كالعصر
في الفرض
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 426