responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 123

بالنسبة الى ما بقي عليه ، وتشتغل ذمته [١] بمال الإجارة إن قبضه ، فيخرج من تركته. وان لم يشترط المباشرة وجب استئجاره من تركته إن كان له تركة ، وإلا فلا يجب على الورثة ، كما في سائر الديون [٢] إذا لم يكن له تركة. نعم يجوز تفريغ ذمته من باب الزكاة [٣] أو نحوها [٤] ، أو تبرعا.

( مسألة ٨ ) : إذا كان عليه الصلاة أو الصوم الاستئجاري ومع ذلك كان عليه فوائت من نفسه. فان وفت التركة بها فهو ، وإلا قدم الاستئجاري ، لأنه من قبيل دين الناس [٥].

______________________________________________________

[١] بمقتضى ضمان المعاوضة.

[٢] حيث لا يجب أداؤها من مال الورثة.

[٣] من سهم الغارمين. وقد استفاضت النصوص في جواز صرف الزكاة في وفاء الدين الذي على الميت [١] ، الشامل للمقام. وحينئذ يستأجر من الزكاة من يقوم بالعمل المستأجر عليه.

[٤] كالوقف الذي جعل مصرفه ما يشمل ذلك.

[٥] هذا وان اشتهر ، إلا أنه لا دليل عليه ظاهر ، كما يظهر من ملاحظة كلماتهم فيما لو لم تف التركة بالدين وحجة الإسلام ، فإن المعروف هو التوزيع بالحصص. بل ظاهر بعض النصوص تقديم الحج على الزكاة [٢] ومال الى العمل به في الحدائق. فراجع.

ثمَّ إنه ـ بناء على ما ذكرنا من عدم خروج الواجبات البدنية من الأصل ـ لا إشكال في إخراج الواجب الاستئجاري في الفرض ، لعدم المزاحمة بينه وبين الواجب البدني.


[١] راجع الوسائل باب : ١٨ من أبواب مستحقي الزكاة.

[٢] الوسائل باب : ٤٢ من أبواب كتاب الوصايا حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست