اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 123
بالنسبة الى ما
بقي عليه ، وتشتغل ذمته [١] بمال الإجارة إن قبضه ، فيخرج من تركته. وان لم يشترط
المباشرة وجب استئجاره من تركته إن كان له تركة ، وإلا فلا يجب على الورثة ، كما
في سائر الديون [٢] إذا لم يكن له تركة. نعم يجوز تفريغ ذمته من باب الزكاة [٣] أو
نحوها [٤] ، أو تبرعا.
( مسألة ٨ ) : إذا
كان عليه الصلاة أو الصوم الاستئجاري ومع ذلك كان عليه فوائت من نفسه. فان وفت
التركة بها فهو ، وإلا قدم الاستئجاري ، لأنه من قبيل دين الناس [٥].
[٣] من سهم
الغارمين. وقد استفاضت النصوص في جواز صرف الزكاة في وفاء الدين الذي على الميت [١] ، الشامل للمقام.
وحينئذ يستأجر من الزكاة من يقوم بالعمل المستأجر عليه.
[٤] كالوقف الذي
جعل مصرفه ما يشمل ذلك.
[٥] هذا وان اشتهر
، إلا أنه لا دليل عليه ظاهر ، كما يظهر من ملاحظة كلماتهم فيما لو لم تف التركة بالدين
وحجة الإسلام ، فإن المعروف هو التوزيع بالحصص. بل ظاهر بعض النصوص تقديم الحج على
الزكاة [٢] ومال الى العمل به في الحدائق. فراجع.
ثمَّ إنه ـ بناء
على ما ذكرنا من عدم خروج الواجبات البدنية من الأصل ـ لا إشكال في إخراج الواجب
الاستئجاري في الفرض ، لعدم المزاحمة بينه وبين الواجب البدني.