responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 261

( مسألة ٢ ) : لا فرق في عدم السماع بين أن يكون من جهة البعد ، أو من جهة كون المأموم أصم ، أو من جهة كثرة الأصوات أو نحو ذلك [١].

( مسألة ٣ ) : إذا سمع بعض قراءة الإمام [٢]

______________________________________________________

تخصيص الأولى بالإخفاتية ـ بحملها عليها ـ تقيد بها الثانية فتحمل على الجهرية كما يحمل صحيح ابن سنان ـ المروي في المعتبر ـ على الجهرية أيضا. وعلى ما ذكرنا يرتفع التعارض بين النصوص ، ويتلخص منها : بقاء الوجوب التخييري في الإخفاتية ، وثبوت الوجوب التعييني للتسبيح في الجهرية ، كما عن ظاهر التبصرة ومجمع البرهان. لكن ينبغي تخصيص ذلك بالجهرية التي تسمع القراءة في أولييها ولو همهمة. ومنه يظهر ضعف ما عن السيد (ره) وواسطة ابن حمزة ـ وربما نسب إلى القاضي وأبي الصلاح وغيرهم ـ من الاستحباب التخييري إذ لا يظهر الوجه فيه. إلا الجمع بين مطلقات السقوط والأمر بالقراءة في النصوص ، فيحمل الأمر بها على الاستحباب. لكن المطلقات منصرفة إلى القراءة في الأوليين ، لأنهما الموظف فيهما القراءة ، كما يظهر بأدنى مراجعة في أدلة الذكر فيهما. ولم نقف على الأمر بالقراءة في أخيرتي الجهرية مع سماع القراءة في أولييها. نعم عن السرائر أنه قال : « روي : أنه لا قراءة على المأموم في الأخيرتين ولا تسبيح [١] قال : وروي : أنه يقرأ فيهما ويسبح [٢] فيجمع بينهما بالحمل على الاستحباب. لكن إرسالهما مانع عن الاعتماد عليهما. فتأمل جيداً. والله سبحانه اعلم.

[١] كما نص عليه شيخنا الأعظم. ويقتضيه إطلاق النص.

[٢] قال في الجواهر : « في إلحاقه بالمسموع تماما ، أو عدمه كذلك‌


[١] الوسائل باب : ٣٢ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١٠.

[٢] الوسائل باب : ٣٢ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست