responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 372

خللا فيهما ، لكن على وجه لا ينحرف عن القبلة [١] ، فيمشي القهقرى.

( مسألة ١٣ ) : يستحب انتظار الجماعة إماماً أو مأموماً وهو أفضل من الصلاة في أول الوقت منفرداً [٢]. وكذا يستحب اختيار الجماعة مع التخفيف على الصلاة فرادى مع الإطالة.

( مسألة ١٤ ) : يستحب الجماعة في السفينة الواحدة وفي السفن المتعددة [٣] للرجال والنساء‌

______________________________________________________

في جملة من النصوص.

[١] لما دل على منع الانحراف. والنصوص لا تصلح لمعارضته.

[٢] ففي رواية جميل بن صالح : « سئل الصادق (ع) أيهما أفضل أيصلي الرجل لنفسه في أول الوقت ، أو يؤخر قليلا ويصلي بأهل مسجده إذا كان هو إمامهم؟ قال (ع) : يؤخر ويصلي بأهل مسجده إذا كان الامام » [١] وسأله رجل فقال : « إن لي مسجداً على باب داري فأيهما أفضل أصلي في منزلي فأطيل الصلاة ، أو أصلي بهم وأخفف؟ فكتب : صل بهم ، وأحسن الصلاة ولا تثقل » [٢] لكن مورده الامام.

[٣] بلا خلاف ولا إشكال. والنصوص في الأول كثيرة ، كصحيح يعقوب ابن شعيب عن أبي عبد الله (ع) : « لا بأس بالصلاة في جماعة في السفينة » [٣] ‌وعن بعض العامة : المنع في السفن المتعددة مع الانفصال ولا وجه له إذا لم يكن موجبا للتباعد القادح في الجماعة.


[١] الوسائل باب : ٧٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٧٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.

[٣] الوسائل باب : ٧٣ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست