responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 571

( مسألة ٦ ) : لا يجب على كثير الشك وغيره ضبط الصلاة بالحصى ، أو السبحة أو الخاتم ، أو نحو ذلك [١] ،

______________________________________________________

في القراءة وهو في المحل قرأ ، عملا بقاعدة الاشتغال. ولو شك في الركوع ركع ، عملا بها ، واحتمال الزيادة منفي بأصالة عدمها. ولو شك في الأوليين أعاد ، لقاعدة الاشتغال. ولو شك في الأخيرتين بنى على الأكثر ، للعلم بأن حكمه ذلك على كل من التقديرين ، وفي وجوب صلاة الاحتياط وعدمه وجهان ، مبنيان على انقلاب التكليف ـ فيرجع في المقام إلى أصل البراءة منها ـ وعدمه ، فيرجع الى قاعدة الاشتغال. ولو شك بين الأربع والخمس لم يجب عليه سجود السهو ، لأصالة البراءة. فلاحظ.

[١] بلا خلاف فيه يعرف. للأصل ، وإطلاق النصوص المتقدمة اللفظي والمقامي ، مع عدم دليل على الوجوب ، إذ لا دلالة في خبر الخثعمي : ـ « شكوت إلى أبي عبد الله (ع) كثرة السهو في الصلاة ، فقال (ع) : أحص صلاتك بالحصى ، أو قال : احفظها بالحصى » [١]ـ على الوجوب ، لظهور الأمر ـ بقرينة السؤال ـ في الإرشادي ، لا المولوي. لا أقل من احتمال ذلك ، بل لو فرض ظهوره في الوجوب المولوي فلا يبعد وجوب حمله على الإرشادي ، بقرينة خبر حبيب بن المعلى : « إني رجل كثير السهو فما أحفظ صلاتي إلا بخاتمي أحوله من مكان إلى مكان فقال (ع) : لا بأس به » [٢] وصحيح ابن المغيرة : « لا بأس أن يعد الرجل صلاته بخاتمه ، أو بحصى يأخذ بيده فيعد به » [٣]لظهور نفي البأس في نفي الوجوب. وأما الأمر بالادراج ، في موثق الحلبي ، قال :


[١] الوسائل باب : ٢٨ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٢٨ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٢.

[٣] الوسائل باب : ٢٨ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 571
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست