responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 72

ومن عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة [١] عن كل ركعتين بمد ، وان لم يتمكن فعن كل أربع ركعات بمد وإن لم يتمكن فمد الصلاة الليل ومد لصلاة النهار ، وان لم يتمكن فلا يبعد مد لكل يوم وليلة [٢]. ولا فرق في قضاء النوافل ـ أيضاً ـ بين الأوقات [٣].

( مسألة ١٥ ) : لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت من غير اليومية لا بالنسبة إليها [٤] ، ولا بعضها مع البعض [٥] الأخر. فلو كان عليه قضاء الايات وقضاء اليومية يجوز تقديم‌

______________________________________________________

المريض ليس كالصحيح ، كل ما غلب الله عليه فإنه أولى بالعذر » [١] المحمول على نفي التأكد ، جمعا بينه وبين ما دل من النصوص على استحباب القضاء للمريض وأنه خير يفعله [٢].

[١] المراتب الثلاث الأول مذكورة في صحيح ابن سنان المتقدم.

[٢] هذا ذكره الأصحاب ـ كما في الحدائق ـ مرتبة ثانية بعد الاولى واقتصروا عليهما. ومن البعيد جدا : أن لا يكون به رواية. والجمع بينها وبين ما سبق : جعلها مرتبة رابعة ، كما في المتن.

[٣] للنصوص الصريحة بذلك.

[٤] فيجوز قضاء اليومية المتأخرة فواتا قبل قضاء غيرها السابق فواتا على المشهور ، بل لم يعرف القول بخلافه إلا من بعض مشايخ الوزير العلقمي ـ ره. وليس له دليل ظاهر ، عدا النبوي المشهور : « من فاتته فريضة فليقضها إذا ذكرها فذلك وقتها ». وفي دلالته منع ، والأصل البراءة.

[٥] إجماعا محكيا عن المهذب البارع وغيره. نعم حكي اعتبار الترتيب‌


[١] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست