إن شاء الله تعالى
ـ كان مقتضى الأصل عدم وجوب القراءة ، وعدم قدح الزيادة ، كما هو حكم صلاة
المأموم.
ولو شك المأموم
بين الثلاث والأربع ـ وكان الامام حافظاً للثلاث ـ فعلى تقدير صحة الجماعة يتعين
البناء على الثلاث ، وعلى تقرير فسادها يتعين البناء على الأربع. ومع عدم الحجة
على أحد الأمرين يتعين الاستئناف ، للشك في صحة كل من البناءين ، ومقتضى قاعدة
الاشتغال وجوب اليقين بالفراغ المتوقف على الاستئناف.
[١] إجماعا صريحا
وظاهرا ، محكيا عن جماعة ، منهم الشيخ والفاضلان والشهيد والمحقق الثاني وغيرهم. لصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) ـ المروي
في الكافي ـ : « إن صلى قوم وبينهم
وبين الامام ما لا يتخطى فليس ذلك الامام لهم بإمام ، وأي صف كان أهله يصلون بصلاة
إمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قد مالا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة فإن كان
بينهم سترة أو جدار فليست تلك لهم بصلاة ، إلا من كان من حيال الباب. قال : وقال :
هذه المقاصير لم تكن في زمان أحد من الناس ، وإنما أحدثها الجبارون ، ليست لمن صلى
خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة. قال : وقال أبو جعفر (ع) : ينبغي أن تكون الصفوف
تامة متواصلة بعضها الى بعض ، لا يكون بين الصفين ما لا يتخطى ، يكون قدر ذلك :
مسقط جسد الإنسان » [١]. وكذا رواه في
الفقيه ، بتقديم قوله « قال أبو جعفر (ع)
.. » [٢] على قوله : « وإن صلى » ، مع
[١] الوسائل باب :
٦٢ من أبواب صلاة الجماعة ملحق حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب :
٦٢ من أبواب صلاة الجماعة ملحق حديث : ٢. وقد قطع الرواية صاحب
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 221