responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 125

وان كان الأقوى كفاية الاطمئنان بإتيانه على الوجه الصحيح وان لم يكن عادلا.

( مسألة ١١ ) ، في كفاية استئجار غير البالغ ولو بإذن وليه إشكال [١] ، وان قلنا بكون عباداته شرعية والعلم بإتيانه‌

______________________________________________________

بتطهير ثوب سيدها ، وأن الحجام مؤتمن في تطهير موضع الحجامة ونحو ذلك ». وقد تقدم ـ في مسألة طريق ثبوت النجاسة ـ بعض الكلام في ذلك [١]. أما مجرد الوثوق بأدائه من دون اخباره فكفايته لا تخلو من اشكال.

[١] كأن منشأ الاشكال في عموم أدلة تشريع النيابة للصبي كالبالغ ، إذ لو فرض شرعية عباداته ، وكانت أدلة النيابة قاصرة عن شموله لم تصح نيابته ، ولا يترتب عليها فراغ ذمة الميت لكن الظاهر عمومها له. وعليه فيمكن القول بجواز استئجاره ، وان قلنا بكون عباداته تمرينية ، سواء أكانت شرعية أيضا ـ بأن كانت مأموراً بها شرعا لمصلحة التمرين ـ أم غير شرعية ـ بأن كان خطاب الشارع موجها إلى الولي بأمره بها ، من دون أن يتوجه اليه خطاب شرعي بها ـ لأن ذلك لا يقدح في صحة النيابة عن الغير ـ كنيابة غير المستطيع عن المستطيع في حجة الإسلام ـ فإن عدم مشروعية الفعل في حق النائب لا يمنع من صحة نيابته عن غيره المشروع في حقه الفعل ، لأن النائب ـ كما عرفت ـ إنما يفعل بقصد امتثال أمر المنوب عنه لا غير.

فالبناء على عدم شرعية عبادات نفسه أصلا لا ينافي عقلا صحة نيابته‌


[١] تقدم تفصيل الكلام في ذلك في المسألة : ٦ من فصل ماء البئر ، ومرت الإشارة إليه في المسألة : ١٠ من فصل طريق ثبوت النجاسة من الجزء الأول. وقد مر بعض الروايات المرتبطة بذلك في المسألتين المشار إليهما. وبعضها في أوائل : فصل استصحاب النجاسة الى ان يثبت خلافه صفحة : ١٢٧ من الجزء : ٢. كما تقدم هناك نقل عبارة الجواهر ـ أيضا ـ فراجع.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست