responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 152

( مسألة ١٢ ) : إذا تبرع بالقضاء عن الميت متبرع سقط عن الولي [١].

( مسألة ١٣ ) : يجب على الولي مراعاة الترتيب [٢] في قضاء الصلاة ، وان جهله وجب عليه الاحتياط بالتكرار.

( مسألة ١٤ ) : المناط في الجهر والإخفات على حال الولي المباشر [٣] لا الميت ، فيجهر في الجهرية وان كان القضاء عن الأم.

( مسألة ١٥ ) : في أحكام الشك والسهو يراعي الولي تكليف نفسه [٤] اجتهادا أو تقليدا ـ لا تكليف الميت ،

______________________________________________________

نعم يمكن الاستدلال لهم بمكاتبة الصفار ـ المتقدمة في عدم وجوب القضاء على غير الأكبر ـ إذ تدل ـ بمقتضى مطابقة الجواب للسؤال ـ على عدم جواز صوم الولي الأصغر. لكنها ـ مع أنها أخص من المدعى ـ لا تصلح لتقييد تلك النصوص ، ولا سيما وفيها مثل مرسل الفقيه عن الصادق (ع) « إذا مات الرجل وعليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهل » [١] وموثق أبي بصير عنه (ع) : « عن رجل سافر في شهر رمضان فأدركه الموت. قال (ع) : يقضيه أفضل أهل بيته » [٢]. بناء على حمله على استحباب تفويض الولي القضاء إلى الأفضل ، جمعا بينها وبين ما دل على وجوب القضاء على الولي.

[١] لما عرفت.

[٢] تقدم الكلام فيه في المسألة الثامنة عشرة من الفصل السابق.

[٣] كما تقدم في المسألة السادسة عشرة من الفصل السابق.

[٤] تقدم في المسألة الرابعة عشرة من الفصل السابق.


[١] الوسائل باب : ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان حديث : ١١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست