responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 165

فلا يجب عليه [١] حضور الجماعة وان كان أحوط. وقد تجب بالنذر [٢] والعهد واليمين ، ولكن لو خالف صحت الصلاة [٣] وإن كان متعمدا ،

______________________________________________________

باختيار ترك التعلم ـ فان ترك القراءة اختياراً ـ ولو بترك التعلم ـ موجب للعقاب على تقدير ترك الائتمام ، بخلاف ما لو صلى مأموما ، فإنه لم يترك واجبا فعليا يستحق عليه العقاب. لكن ذلك مختص بصورة ترك التعلم لا بنية الائتمام في آخر الوقت ، إذ لو تركه ناويا للائتمام في آخر الوقت لا يكون عاصيا بترك القراءة ، وفي آخر الوقت تسقط القراءة للتعذر ولا موجب لفعل المسقط.

[١] مما تقدم تعرف ان هذا يتوقف على كون الائتمام مسقطا ، بحيث لا يمنع التمكن منه من إجراء أدلة البدلية ـ العامة أو الخاصة ـ لإثبات مشروعية صلاة الفرادى بلا قراءة.

[٢] لعموم أدلة الوفاء بها.

[٣] كما استظهره في الجواهر وغيرها. لعدم صيرورتها شرطا بالنذر ثمَّ احتمل في الجواهر الفساد أيضا. ويمكن تقريب وجه الصحة : بأن أدلة الوفاء بالنذر إنما اقتضت وجوب الصلاة جماعة ، وذلك لا يقتضي بطلان الصلاة فرادى إلا بناء على أن الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضده. فتأمل.

فإن قلت : التحقيق أن مفاد قول الناذر : « لله علي أن أفعل كذا » جعل حق وضعي له سبحانه ، لان الظاهر من ( اللام ) كونها للملك ، ومن ( الظرف ) كونه مستقرا ، نظير قولك : « لزيد علي مال ». فمقتضى أدلة نفوذ النذر وصحته هو ثبوت مضمونه ، فيكون الفعل المنذور ملكا له سبحانه ، نظير ملك المستأجر الفعل الأجير. ومقتضى عموم قاعدة السلطنة في الأموال والحقوق قصور سلطنة الناذر عن كل ما ينافي المنذور ، وإذا لم‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست