عن صدق الزيادة
على مثله غير ظاهرة ، بعد الإتيان به بقصد الجزئية من الصلاة التي شرع فيها ، إذ
بعد صيرورتها جزءاً من الصلاة الأصلية ـ على تقدير النقص ـ يكون التكبير زيادة
ضرورة. ومثلها : دعوى أنه لا مجال للعمل بالقواعد العامة إذا عارضها الدليل ،
فإنها تتم لو دل على اعتباره دليل بالخصوص ، والكلام في تمامية. وأن معرضية الصلاة
للنفل لا تصلح دليلا عليه ، لمعارضتها بمعرضيتها للجزئية. فالعمدة إذاً ـ على هذا
المبنى ـ هو الوفاق عليه ، كما عن الدرة حكايته. وإن كان ظاهر المحكي عن الراوندي
وجود الخلاف فيه من أصحابنا ، ولكن لم يعرف ذلك من غيره. وربما يدل عليه ما في ذيل رواية زيد الشحام ، الواردة فيمن
صلى العصر ستاً أو خمساً ، قال (ع) : «
وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبر ـ وهو جالس ـ ثمَّ ليركع ركعتين بفاتحة الكتاب
في آخر صلاته ، ثمَّ يتشهد .. » [١].
ولا ينافيه عدم العمل به
في مورده ، لإمكان التفكيك بين مداليل الدليل في الحجية وعدمها. فتأمل. هذا مضافا
الى ما سيأتي : من أن ظاهر النصوص أن صلاة الاحتياط صلاة مستقلة [٢] ومقتضاه وجوب
الافتتاح لها بالتكبير. نعم لا يتم ذلك ، بناء على القول بجزئيتها للصلاة الأصلية
ـ على ما هو ظاهر المشهور ـ كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
[١] كما هو
المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ـ كما في الجواهر ـ لما سبق من كونها في معرض
الاستقلال ، ولا صلاة إلا بفاتحة
[٢] يدل على ذلك
أكثر الروايات الواردة في الوسائل باب : ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١٠ ، ١١ ، ١٣ من أبواب الخلل
الواقع في الصلاة. وقد تقدم بعض ذلك ضمن مسائل الشكوك الصحيحة ، ويأتي التعرض إلى
بعضها ـ أيضا ـ إن شاء الله تعالى.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 499