اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 216
بل له المشي
متخطياً على وجه لا تنمحي صورة الصلاة. والأحوط ترك الاشتغال [١] بالقراءة والذكر
الواجب أو غيره ، مما يعتبر فيه الطمأنينة حاله. ولا فرق في ذلك بين المسجد وغيره
[٢].
فصل
يشترط في الجماعة
[٣] ـ مضافا الى ما مر في المسائل المتقدمة ـ أمور :
شرطاً للصلاة. بل
معارض بإطلاق ما دل على جواز المشي في الصلاة ، وما دل على جواز التخطي فيها ، مما
يوجب تقديمه عليه وحمله على الاستحباب وكأنه ـ لذلك ـ حكي عن الدروس وغيرها : أنه
ينبغي أن يجر رجليه.
[١] بل هو المتعين
، كما عن جماعة منهم الشهيدان ، لما عرفت من عدم إطلاق في النصوص يقتضي جوازه ،
فدليل الطمأنينة في الأمور المذكورة محكم.
[٢] إذ النصوص وإن
اشتملت على المسجد ، لكن المفهوم منها كون موضوع الحكم مجرد خوف فوت ركوع الإمام
في أي محل انعقدت الجماعة وأن ذكر المسجد لكونه موضع انعقادها غالباً.
فصل
[٣] لا بأس
بالتعرض الى ما يقتضيه الأصل عند الشك في صحة الجماعة ـ للشك في اعتبار شيء شرطاً
أو مانعا ، في الائتمام ، أو في الإمام أو المأموم ـ فنقول : تارة يكون الشك في
الصحة حدوثا ، واخرى : يكون فيها بقاء فان كان الأول فالمرجع أصالة عدم انعقاد
الجماعة ، لأن انعقادها إنما يكون
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 216