responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 216

بل له المشي متخطياً على وجه لا تنمحي صورة الصلاة. والأحوط ترك الاشتغال [١] بالقراءة والذكر الواجب أو غيره ، مما يعتبر فيه الطمأنينة حاله. ولا فرق في ذلك بين المسجد وغيره [٢].

فصل

يشترط في الجماعة [٣] ـ مضافا الى ما مر في المسائل المتقدمة ـ أمور :

______________________________________________________

شرطاً للصلاة. بل معارض بإطلاق ما دل على جواز المشي في الصلاة ، وما دل على جواز التخطي فيها ، مما يوجب تقديمه عليه وحمله على الاستحباب وكأنه ـ لذلك ـ حكي عن الدروس وغيرها : أنه ينبغي أن يجر رجليه.

[١] بل هو المتعين ، كما عن جماعة منهم الشهيدان ، لما عرفت من عدم إطلاق في النصوص يقتضي جوازه ، فدليل الطمأنينة في الأمور المذكورة محكم.

[٢] إذ النصوص وإن اشتملت على المسجد ، لكن المفهوم منها كون موضوع الحكم مجرد خوف فوت ركوع الإمام في أي محل انعقدت الجماعة وأن ذكر المسجد لكونه موضع انعقادها غالباً.

فصل‌

[٣] لا بأس بالتعرض الى ما يقتضيه الأصل عند الشك في صحة الجماعة ـ للشك في اعتبار شي‌ء شرطاً أو مانعا ، في الائتمام ، أو في الإمام أو المأموم ـ فنقول : تارة يكون الشك في الصحة حدوثا ، واخرى : يكون فيها بقاء فان كان الأول فالمرجع أصالة عدم انعقاد الجماعة ، لأن انعقادها إنما يكون‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست