responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 636

وأتم الصلاة وأتى بقضاء السجدة وسجدتي السهو. ويحتمل وجوب العود [١] ـ لتدارك السجدة من هذه الركعة ـ والإتمام وقضاء السجدة ، مع سجود السهو [٢]. والأحوط ـ على التقديرين ـ إعادة الصلاة أيضا.

( الحادية والعشرون ) : إذا علم أنه إما ترك جزءاً مستحبا ـ كالقنوت مثلا ـ أو جزءا واجبا ، سواء كان ركنا أو غيره من الاجزاء التي لها قضاء ـ كالسجدة والتشهد ـ أو من الاجزاء التي يجب سجود السهو لأجل نقصها صحت صلاته ولا شي‌ء عليه [٣]. وكذا لو علم أنه إما ترك الجهر أو الإخفات في موضعهما أو بعض الأفعال الواجبة المذكورة ، لعدم الأثر لترك الجهر والإخفات ، فيكون الشك بالنسبة إلى الطرف الأخر بحكم الشك البدوي.

______________________________________________________

[١] هذا هو المتعين ، لما عرفت فيما سبق.

[٢] مكررا عن نقص السجدة ، وعن زيادة التشهد ، أو زيادة القيام.

[٣] لجريان قاعدة التجاوز في الجزء ، بلا معارضة لها بمثلها في الجزء المستحب لعدم الأثر العملي لها ، إذ على تقدير العلم التفصيلي بفوات الجزء المستحب لا يترتب أثر عملي ، فضلا عما لو كان طرفا للعلم الإجمالي. نعم يشكل الحال في التمثيل بالقنوت ، لأنه مما يقضى بعد الركوع ـ كما في بعض النصوص ـ [١] أو بعد الانصراف ـ كما في بعض آخر ـ [٢] إذ حينئذ يكون لفواته أثر عملي ، فيمتنع جريان القاعدة فيه إذا‌


[١] راجع الوسائل باب : ١٨ من أبواب القنوت.

[٢] راجع الوسائل باب : ١٦ من أبواب القنوت.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 636
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست