اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 528
( مسألة ٦ ) : إذا
نسي بعض أجزاء التشهد القضائي وأمكن تداركه فعله. وأما إذا لم يمكن ـ كما إذا
تذكره بعد تخلل المنافي عمداً وسهواً ـ فالأحوط إعادته [١] ثمَّ إعادة الصلاة ،
وإن كان الأقوى كفاية إعادته.
( مسألة ٧ ) : لو
تعدد نسيان السجدة أو التشهد أتي بهما واحدة بعد واحدة. ولا يشترط التعيين [٢] على
الأقوى وإن كان أحوط. والأحوط ملاحظة الترتيب معه.
الإجماع على عدم
وجوب قضاء ما عدا السجدة والتشهد وأبعاضه ، ولولاه لم يكن للفرق بينها وجه ظاهر.
[١] لعين ما تقدم
في تخلل المنافي بين الصلاة وقضاء المنسي.
[٢] قد تقدمت
الإشارة في مبحث صلاة الآيات : الى أن الواجبات المتعددة إن اتحدت حقيقتها وكان
تعددها بلحاظ تعدد الوجود فقط لا مجال للتعيين فيها ، لأن التعيين فرع التعين
والامتياز فيما بينها ، والمفروض عدمه. وذلك كما لو وجب صوم يومين فإنه لما لم يكن
ميز بين اليومين لم يمكن قصد أحدهما في قبال الأخر ، فإذا صام أحد اليومين يسقط
أحدهما بلا ميز ويبقى الطلب بالآخر كذلك ، ومع تغاير مفهوم الواجبين ـ أو الواجبات
ـ يمكن التعيين بالقصد. ومنه يظهر أن السجدات المقضية لما كانت من قبيل الواجبات
المتحدة حقيقة المتعددة وجودا لم يكن مجال للتعيين ، فضلا عن وجوبه. ولا يتوهم :
أن البناء على لزوم نية البدلية ملازم للبناء على لزوم التعيين ، فإن نية البدلية
أعم من تعيين المبدل منه ، كما لا يخفى. ومنه يظهر أن القائل بوجوب التعيين لا بد
له من إثبات تعدد مفهوم الواجب ، ولو لأجل اعتبار قصد البدلية عن الفائت ـ المعين
بالتعينات الخارجية الخارجة
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 528