responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 224

من المتابعة ، بأن تكون عالمة [١] بأحوال الإمام ، من القيام والركوع والسجود ونحوها. مع أن الأحوط فيها ـ أيضاً ـ عدم الحائل. هذا وأما إذا كان الإمام امرأة أيضاً فالحكم كما في الرجل [٢].

الثاني : أن لا يكون موقف الإمام أعلى [٣] من موقف‌

______________________________________________________

[١] كذا ذكر جماعة. لكن العلم مما لا دخل له في تحقق المتابعة ، وإنما له دخل في تحقق العلم بها ، فيمكن حال الجهل بذلك صدور الأفعال الصلاتية برجاء المتابعة. وعليه فلا خلل في الجماعة ، ولا في الامتثال على تقدير المصادفة.

[٢] عن ظاهر محكي الغرية : الإجماع. لقصور الموثق عن شمول ذلك ، فالمرجع فيه الأصل ، المقتضي لعدم المشروعية مع الحائل. أو إطلاق الصحيح ، بناء على عموم القوم والامام فيه للمرأة ، ولو لإلغاء خصوصية الذكورية فيه ، كما في كثير من المقامات. لكن قد يعارض ذلك بجريان مثله أيضاً. فتأمل.

[٣] على المشهور ، كما عن جماعة ، بل عند علمائنا ، كما عن التذكرة ونحوه ما عن غيرها. لموثق عمار ـ المروي في الفقيه والكافي ، وفي التهذيب عن الكافي ـ عن الصادق (ع) : « عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من موضع الذي يصلي فيه ، فقال ـ عليه‌السلام ـ : إن كان الامام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم ، وإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل ـ إذا كان الارتفاع منهم [١] بقدر شبر ( يسير ) فان كان أرضاً مبسوطة ، وكان‌


[١] في الكافي : « ببطن مسيل ». وكذا عن بعض نسخ التهذيب. وعن أخرى : « يقطع ميلا ». وعن ثالثة : « بقدر شبر ». وعن رابعة : « بقدر يسير ». وعن الفقيه

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست