[١] يعني : سلم
عليها برجاء الظهر ، لأنه يدور أمره بين أن يبطلها وأن يسلم عليها ، وأن يمضي فيها
بعنوان العصر. والأول مخالفة قطعية لحرمة إبطال الفريضة ، فلو فعله عصى ، ووجب
عليه استئناف الظهر ـ لقاعدة الاشتغال ـ والعصر أيضا ـ للعلم بعدم الفراغ منها.
والأخير وإن جاز تكليفاً برجاء كونها العصر ، لكنه لا يجدي في حصول الفراغ من
الصلاتين لعدم إحراز الترتيب ولا الركعة الأولى من العصر ، فلو أتمها عصرا جاز
تكليفاً ، لكن وجب عقلا استئناف الظهر والعصر معا ، لقاعدة الاشتغال بكل منهما
وعدم ثبوت المفرغ. وهذا بخلاف الثاني ، إذ به يحرز فعل الظهر. واحتمال حرمة
التسليم ـ لاحتمال كونها العصر ، فيكون التسليم إبطالا لها ـ لا يؤبه به ،
لمعارضته باحتمال وجوبه ـ لاحتمال كونها الظهر ـ فيكون تركه إبطالا لها.
ومن هنا يظهر : أن
ما في المتن : من الأمر بجعلها آخر الظهر إرشادي إلى ذلك ، وإلا فلا مانع من نيتها
عصراً رجاء وإتمامها ، ثمَّ إعادة الصلاتين معا ، إذ ليس فيه مخالفة قطعية بل
احتمالية ، كما لو جعلها آخر الظهر ، فهو مخير بين الأخيرين تكليفاً ، وإن كان
أولهما أولى. واستصحاب عدم تمام الظهر ـ أو كونه في الظهر ـ لا يثبت كون الركعة
التي بيده ظهرا ، حتى يحرم عليه نيتها غيرها.
[٢] إذ لا يمكن
إتمامها عشاء ، لفوات الترتيب ، ولا العدول بها إلى
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 600