responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 600

بعد الصلاة.

( الخامسة ) : إذا شك في الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنه أتمها وهذه أول العصر جعلها آخر الظهر [١].

( السادسة ) : إذا شك في العشاء بين الثلاث والأربع وتذكر أنه سها عن المغرب بطلت صلاته [٢] ، وإن كان‌

______________________________________________________

[١] يعني : سلم عليها برجاء الظهر ، لأنه يدور أمره بين أن يبطلها وأن يسلم عليها ، وأن يمضي فيها بعنوان العصر. والأول مخالفة قطعية لحرمة إبطال الفريضة ، فلو فعله عصى ، ووجب عليه استئناف الظهر ـ لقاعدة الاشتغال ـ والعصر أيضا ـ للعلم بعدم الفراغ منها. والأخير وإن جاز تكليفاً برجاء كونها العصر ، لكنه لا يجدي في حصول الفراغ من الصلاتين لعدم إحراز الترتيب ولا الركعة الأولى من العصر ، فلو أتمها عصرا جاز تكليفاً ، لكن وجب عقلا استئناف الظهر والعصر معا ، لقاعدة الاشتغال بكل منهما وعدم ثبوت المفرغ. وهذا بخلاف الثاني ، إذ به يحرز فعل الظهر. واحتمال حرمة التسليم ـ لاحتمال كونها العصر ، فيكون التسليم إبطالا لها ـ لا يؤبه به ، لمعارضته باحتمال وجوبه ـ لاحتمال كونها الظهر ـ فيكون تركه إبطالا لها.

ومن هنا يظهر : أن ما في المتن : من الأمر بجعلها آخر الظهر إرشادي إلى ذلك ، وإلا فلا مانع من نيتها عصراً رجاء وإتمامها ، ثمَّ إعادة الصلاتين معا ، إذ ليس فيه مخالفة قطعية بل احتمالية ، كما لو جعلها آخر الظهر ، فهو مخير بين الأخيرين تكليفاً ، وإن كان أولهما أولى. واستصحاب عدم تمام الظهر ـ أو كونه في الظهر ـ لا يثبت كون الركعة التي بيده ظهرا ، حتى يحرم عليه نيتها غيرها.

[٢] إذ لا يمكن إتمامها عشاء ، لفوات الترتيب ، ولا العدول بها إلى‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 600
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست