اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 313
قراءة ـ في مورد
تحمل الامام ـ مع بقاء محلها [١] ، بأن كان قبل الركوع. وإن لم يكن ركنا ولا قراءة
، أو كانت قراءة وكان التفات المأموم بعد فوت محل تداركها ـ كما بعد الدخول في
الركوع ـ فالأقوى جواز بقائه على الائتمام ، وإن كان الأحوط الانفراد [٢] ، أو
الإعادة بعد الإتمام.
( مسألة ٣٦ ) :
إذا تبين للإمام بطلان صلاته من جهة كونه محدثا ، أو تاركا لشرط أو جزء ، ركن أو
غير ذلك.
فان كان بعد
الفراغ لا يجب عليه إعلام [٣] المأمومين. وإن كان في الأثناء فالظاهر وجوبه [٤].
[١] لكن مقتضى ما
تقدم في المسألة الواحدة والثلاثين : أن بقاء المحل يقتضي وجوب تدارك القراءة على
المأموم ، لا غير ، فلا موجب لنية الانفراد. غاية الأمر : أنه يجب عليه التدارك
واللحوق بالإمام ، لما عرفت من أن أدلة المتابعة ـ مهما كان مفادها ـ لا توجب
تخصيص أدلة الجزئية ، ولا تصلح لمزاحمتها بوجه.
[٢] لاحتمال بطلان
الائتمام.
[٣] للأصل. ولما
تقدم من النصوص في المسألة الرابعة والثلاثين.
[٤] للإجماع
ظاهراً ، كما في المستند. ولمرسل
الفقيه : « قال أمير المؤمنين (ع) : ما
كان من إمام تقدم في الصلاة ـ وهو جنب ـ ناسيا أو حدث حدثا ، أو رعف رعافا ، أو
أذى في بطنه فليجعل ثوبه على أنفه ، ثمَّ لينصرف وليأخذ بيد رجل فليصل مكانه ،
ثمَّ ليتوضأ وليتم ما سبقه من الصلاة. وإن كان جنبا فليغتسل وليصل الصلاة كلها » [١].
[١] الوسائل باب :
٧٢ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 313