اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 599
( الرابعة ) : إذا
كان في الركعة الرابعة ـ مثلا ـ وشك في أن شكه السابق بين الاثنتين والثلاث ـ كان
قبل إكمال السجدتين أو بعدهما بنى على الثاني [١] ، كما أنه كذلك إذا شك
فاما أن يعلم
الركعة التي فاتت منها الثانية أو يجهلها ، فعلى الأولى فاما أن يكون بعد تجاوز
المحل قبل الدخول في الركن ، وإما أن يكون بعد الدخول في الركن ، فعلى الاولى يرجع
ويتداركها ، ثمَّ يتم صلاته ويقضي الأولى ، ففي الحقيقة لم تفت منه إلا هي ، نظير
ما لو كان في المحل قبل التجاوز عنه. وعلى الثاني عليه قضاؤهما معا ، لعدم إمكان
التدارك في الأثناء. وإن جهل ركعة الثانية واحتمل كونها الركعة التي بيده ، فاما
أن يكون في المحل أو بعد التجاوز عنه ، أو بعد الدخول في الركن ، فعل الأولى يسجد
سجدة واحدة ويتم صلاته ثمَّ يقضي أخرى. أما وجوب قضاء واحدة فللعلم به. وأما
الاكتفاء بالسجدة المأتي بها في المحل وعدم وجوب قضاء ثانية ، فلا العلم الإجمالي
بترك السجدة الثانية ـ المرددة بين أن تكون من الركعة التي بيده وأن تكون من غيرها
ـ ينحل بجريان قاعدة الشك في المحل بالنسبة إلى سجدة الركعة التي بيده ، فتجري
قاعدة التجاوز بالنسبة إلى سجدة الركعة السابقة. وعلى الثاني يرجع فيتدارك السجدة
المحتملة الفوت ، لأصالة عدم الإتيان بها ، ولا تجري قاعدة التجاوز لإثباتها ،
لمعارضتها بمثلها بالنسبة إلى سجدة الركعة الأخرى. وعليه قضاء سجدتين ، للعلم
بوجوب قضاء إحداهما ، ولأصالة عدم الإتيان الجارية لنفي السجدة من الركعة السابقة
، لما عرفت من عدم جريان قاعدة التجاوز لمعارضتها بمثلها في سجدة الركعة التي
بيده. وعلى الثالث عليه قضاؤهما معاً ، لعدم إمكان التدارك لفرض الدخول في الركن.
[١] تقدم الكلام
فيه في المسألة العاشرة من فصل الشك في الركعات.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 599