responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 489

والثلاث [١] ، ولو ظن عدم الاثنتين يجري عليه حكم الشك بين الثلاث والأربع ، ولو ظن عدم الثلاث يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والأربع.

( مسألة ١٩ ) : إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث وأتى بالرابعة ـ فتيقن عدم الثلاث ، وشك بين الواحدة والاثنتين ـ بالنسبة الى ما سبق. يرجع شكه بالنسبة الى حاله الفعلي بين الاثنتين والثلاث [٢] فيجري حكمه.

( مسألة ٢٠ ) : إذا عرض أحد الشكوك الصحيحة للمصلي جالساً من جهة العجز عن القيام ، فهل الحكم كما في الصلاة قائماً فيتخير ـ في موضع التخيير بين ركعة قائماً ـ أو ركعتين جالسا من حيث أنه أحد الفردين المخير بينهما. أو يتعين هنا اختيار الركعتين جالساً ، أو يتعين تتميم ما نقص ففي الفرض المذكور يتعين ركعة جالساً ، وفي الشك بين الاثنتين والأربع يتعين ركعتان جالساً ، وفي الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع يتعين ركعة جالساً وركعتان جالساً؟ وجوه أقواها الأول [٣] ، ففي الشك بين الاثنتين والثلاث يتخير‌

______________________________________________________

[١] الحكم في الجميع ظاهر ، لوجوب العمل بالظن.

[٢] لان الشك من الأمور الوجدانية ، والشك بين الواحدة والثنتين لم يتحقق له في آن من آنات الصلاة.

[٣] عملا بإطلاق كل من أدلة بدلية الجلوس عن القيام ، وأدلة التخيير‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست