اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 7 صفحة : 489
والثلاث [١] ، ولو
ظن عدم الاثنتين يجري عليه حكم الشك بين الثلاث والأربع ، ولو ظن عدم الثلاث يجري
عليه حكم الشك بين الاثنتين والأربع.
( مسألة ١٩ ) :
إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث وأتى بالرابعة ـ فتيقن عدم الثلاث ،
وشك بين الواحدة والاثنتين ـ بالنسبة الى ما سبق. يرجع شكه بالنسبة الى حاله
الفعلي بين الاثنتين والثلاث [٢] فيجري حكمه.
( مسألة ٢٠ ) :
إذا عرض أحد الشكوك الصحيحة للمصلي جالساً من جهة العجز عن القيام ، فهل الحكم كما
في الصلاة قائماً فيتخير ـ في موضع التخيير بين ركعة قائماً ـ أو ركعتين جالسا من
حيث أنه أحد الفردين المخير بينهما. أو يتعين هنا اختيار الركعتين جالساً ، أو
يتعين تتميم ما نقص ففي الفرض المذكور يتعين ركعة جالساً ، وفي الشك بين الاثنتين
والأربع يتعين ركعتان جالساً ، وفي الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع يتعين ركعة
جالساً وركعتان جالساً؟ وجوه أقواها الأول [٣] ، ففي الشك بين الاثنتين والثلاث
يتخير