responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 57

وإن كان الأحوط [١] القضاء عليه إذا كان من فعله ، خصوصا إذا كان على وجه المعصية [٢]. بل الأحوط قضاء جميع ما فاته مطلقاً.

( مسألة ٤ ) : المرتد يجب عليه قضاء ما فات منه أيام ردته بعد عوده إلى الإسلام ، سواء كان عن ملة أو فطرة [٣] وتصح منه وان كان عن فطرة على الأصح [٤].

______________________________________________________

الى أن كل معذور في الأداء منفي عنه القضاء الذي هو موضوع المعارضة. بل يمكن المناقشة في ثبوت الإطلاق لذلك بنحو يكون قاعدة كلية في مقابل عموم القضاء أو استصحاب وجوبه ، فضلا عن خصوص الدليل على القضاء في الموارد المذكورة ، إذ ليس ما يقتضي العموم من قرينة لفظية أو حالية أو عقلية ، لعدم ورود الكلام لبيان ذلك ، بل هو في مقام الإشارة إليها في الجملة ، كما هو ظاهر. هذا بالنسبة إلى عموم كل معذور في الأداء منفي عنه القضاء. أما بالنسبة إلى عموم كل مغلوب معذور فعمومها ظاهر. فلاحظ وتأمل.

[١] عرفت وجهه. ولأجله أفتى في محكي الذكرى وغيرها بالوجوب.

[٢] فإنه أقرب في منع شمول نصوص نفي القضاء له. ولأجله خص وجوب القضاء به في محكي السرائر.

[٣] كما عن جماعة التصريح به. ويقتضيه إطلاق معقد الإجماع في محكي الناصرية والغنية والنجيبية وغيرها ، لعموم ما دل على وجوب القضاء ، واختصاص ما دل على سقوطه على الكافر بالكافر الأصلي.

[٤] عند جماعة. لحصول شرط الصحة وهو الإسلام. لكن المشهور خلافه ، لصحيح ابن مسلم : « سألت أبا جعفر (ع) عن المرتد ، فقال : من رغب عن الإسلام وكفر بما أنزل على محمد (ص) بعد إسلامه فلا توبة له ، وقد وجب قتله ، وبانت منه امرأته ، ويقسم ما ترك‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 7  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست