مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
اسم الکتاب :
كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام
المؤلف :
الفاضل الهندي
الجزء :
2
صفحة :
505
[تتمة كتاب الطهارة]
3
المقصد الخامس في غسل الجنابة
3
الأوّل في سببه و كيفيّته
5
الأوّل: إنزال المني
5
و الثاني: غيبوبة الحشفة
7
و واجباته ثلاثة
12
الأوّل: النيّة
12
و الثاني: غسل جميع البشرة بأقل اسمه
13
و الثالث: الترتيب
14
و يستحب المضمضة و الاستنشاق
23
و يستحب الغسل بصاع
24
و يستحب إمرار اليد على الجسد،
25
و يستحبّ الاستبراء للرجل المنزل
25
الفصل الثاني في الأحكام
30
فروع تسعة
42
أ: الكافر المجنب يجب عليه الغسل
42
ب: يحرم عليه مسّ المنسوخ حكمه خاصة
42
ج: لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لم يلتفت إن
42
د: لا موالاة هنا
44
ه: لا يجب الغسل
46
و: لو خرج المني من ثقبة
47
ز: لا يجب نقض الضفائر إذا وصل الماء إلى ما تحتها
47
ح: لا يجزئ غسل النجس من البدن عن غسله من الجنابة
48
ط: لو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء،
49
المقصد السادس في الحيض
51
الأوّل في ماهيته
53
الحيض في اللغة و العرف
53
فإن اشتبه الحيض بالعذرة حكم لها
58
و كلّ ما تراه قبل بلوغ تسع سنين أو بعد سن اليأس
60
و يجامع الحمل
62
و أقله ثلاثة أيام متوالية
64
و أكثره عشرة أيام
67
و كلّ دم يمكن أن يكون حيضا
68
و لو تجاوز الدم مستمرا العشرة
69
و شروطه أي التمييز، و الرجوع إليه أربعة
72
الأوّل: اختلاف لون الدم
72
و الشرط الثاني: مجاوزته أي الدم العشرة
74
و الشرط الثالث: كون ما هو بصفة الحيض،
74
و الشرط الرابع: عدم قصور الضعيف المحكوم بكونه طهرا عن أقلّه
74
و زيد شروط
75
فروع ثمانية
87
أ: لو رأت ذات العادة المستقرة
87
ب: لو رأت العادة و الطرفين أو أحدهما
87
ج: لو ذكرت المضطربة العدد دون الوقت
87
د: ذاكرة العدد الناسية للوقت
90
ه: لو ذكرت الناسية
91
و: العادة قد تحصل من حيض و طهر صحيحين
92
ز: الأحوط ما في المبسوط من رد الناسية للعدد و الوقت
92
فعليها الاحتياط
93
الأوّل: منع الزوج أو السيد من الوطء
93
[الثاني]
93
و الثالث: أنّها لا تطلق
93
و الرابع: أنّه إنّما تنقضي عدتها بانقضاء ثلاثة أشهر،
93
و الخامس: أن لا يراجعها زوجها
93
و السادس: منعها من المساجد
94
و السابع
94
و الثامن: أمرها بالصلوات الفرائض،
94
و التاسع: الغسل
94
و العاشر
95
و الحادي عشر: قضاء صوم أحد عشر منه على رأي
95
و الثاني عشر: صوم يومين أوّل و حادي عشر
95
ح: إذا اعتادت مقادير مختلفة متسقة
97
الفصل الثاني في الأحكام
100
يحرم على الحائض كلّ عبادة مشروطة بالطهارة
100
و يكره لها حمله و لمس هامشه
101
و لا يرتفع حدثها لو تطهّرت
101
و يحرم عليها الجلوس بل اللبث في المسجد
101
و يحرم عليها قراءة العزائم
104
و يحرم على زوجها و سيدها وطؤها قبلا
107
و لا يصحّ طلاقها
115
و يجب عليها الغسل عند الانقطاع
115
و يستحب لها وفاقا للأكثر الوضوء عند وقت كلّ صلاة
119
و يكره لها الخضاب
121
و تترك ذات العادة
122
و يجب عليها
124
و يجوز لزوجها أو سيدها الوطء
130
و إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة بقدر الطهارة
132
و لو طهرت قبل الانقضاء بقدر الطهارة
133
المقصد السابع في الاستحاضة
139
[علائم دم الاستحاضة]
141
[أحكام الاستحاضة]
144
المقصد الثامن في النفاس
167
[تعريفه لغة و شرعا و بعض أحكامه]
169
بقي الكلام في أمرين
179
الأوّل: إذا رأت ذات العادة الدم أكثر من عشرة
179
الأمر الثاني: إذا كانت مبتدأة أو مضطربة أو ناسية لأيام حيضها
183
و لو ولدت التوأمين على التعاقب
183
و لو لم تر دما إلّا في العاشر فهو النفاس
185
و النفساء كالحائض في جميع الأحكام الشرعية.
186
المقصد التاسع في غسل الأموات و سائر أحكامهم
189
مقدّمة
191
ينبغي للمريض ترك الشكاية
191
و يستحب عيادته
192
و أن يأذن لهم في الدخول عليه
193
و يستحب تخفيف العيادة
193
و تجب الوصية على كلّ من عليه حقّ
194
و يستحب
194
و في وجوب الاستقبال به
201
و يكره
202
الفصل الأوّل في الغسل
204
الأوّل: الفاعل و المحل
204
يجب على كلّ مسلم
204
و أولى الناس بالميت في أحكامه كلّها أولاهم بميراثه
211
و لا يغسّل الرجل عاريا إلّا رجل أو زوجته
214
و ملك اليمين غير المزوّجة كالزوجة
215
و يغسّل الخنثى المشكل محارمه
215
و لو مات رجل و فقد الرجل المسلم و ذات الرحم
216
و لذي الرحم
218
و لكلّ من الزوجين تغسيل صاحبه اختيارا
219
و يغسّل الرجل بنت ثلاث سنين الأجنبية مجردة
221
و يجب تغسيل كلّ مظهر للشهادتين
225
و كذا الإجماع و النصوص على استثناء الشهيد
226
و يؤمر
229
و لو مات رجل مسلم و فقد المسلم و الكافر
231
و يكره أن يغسّل المؤمن مخالفا من المسلمين
235
المطلب الثاني: في الكيفية
235
و يجب أن يبدأ الغاسل
235
و لو خيف تناثر جلد المحترق و المجدور
245
و يستحبّ
245
و يكره
255
فروع ثلاثة
257
أ: الدلك ليس بواجب
257
ب: الغريق يجب إعادة الغسل عليه
258
ج: لو خرجت من الميّت نجاسة
258
الفصل الثاني في التكفين
260
الأوّل: في جنسه
260
و شرطه أن يكون ممّا يجوز للرجل الصلاة فيه
260
و أقلّ الواجب للرجل و المرأة اختيارا ثلاثة أثواب
264
و لو تشاحّ الورثة
277
و لا يجوز الزيادة على الخمسة
277
و يستحبّ عندنا جريدتان من النخل
277
المطلب الثاني في الكيفية
279
و يجب أن يبدأ بالحنوط
280
و المستحبّ ثلاثة عشر درهما و ثلث
283
و يستحبّ أن يقدّم الغاسل
285
و يجب
293
و يستحب
293
و يكره
301
تتمة
302
لا يجوز تطييب الميّت بغير الكافور و الذريرة
302
و لا يجوز تقريبهما من المحرم، و لا غيرهما
304
و لا يجب أن يكشف رأسه
304
و لا يلحق المعتدة للوفاة و لا المعتكف به
305
و كفن المرأة الواجب على زوجها و إن كانت موسرة
305
و أن يؤخذ الكفن أوّلا من صلب المال
306
و لو لم يخلّف شيئا دفن عاريا
306
و يجب طرح ما سقط من الميّت من شعره
307
الفصل الثالث في الصلاة عليه
308
الأول: الصلاة واجبة على الكفاية،
308
ثمّ المشهور عدم اشتراط البلوغ،
310
و الصدر كالميت
312
و لا يصلّى وجوبا و لا استحبابا على الأبعاض غير الصدر
313
و لا على الغائب
313
و لو امتزج قتلي المسلمين مثلا بغيرهم
314
المطلب الثاني في المصلّي
315
يجب الصلاة كفاية على كلّ مكلّف علم بالموت
315
و إنّما يتقدّم الوليّ مع اتصافه بشرائط الإمامة
319
و لو تعدّدوا
319
و يجوز للعراة الجماعة
323
و كذا النساء
323
و غيرهم أي العراة و النساء
323
المطلب الثالث في مقدّماتها
325
يستحب
325
و يجب
333
و يستحبّ
335
المطلب الرابع في كيفيتها
342
و يجب فيها
342
و يستحبّ
359
و لا قراءة فيها
360
و لا تسليم فيها عندنا وجوبا و لا استحبابا،
361
و يكره تكرارها على الجنازة الواحدة
361
المطلب الخامس في الأحكام
364
كلّ الأوقات صالحة لصلاة الجنازة
364
و ليست الجماعة شرطا
366
و يشترط حضور الميّت
366
و المأموم المسبوق
368
و إذا تعددت الجنائز تخيّر الامام و غيره
371
و لو حضرت الثانية بعد التلبّس
372
الفصل الرابع في الدفن
376
و الواجب فيه على الكفاية شيئان في المشهور
376
[الأمر الأول دفنه في حفيرة]
376
و الأمر الثاني: استقبال القبلة به
377
و المستحب أمور
378
منها وضع الجنازة على الأرض عند الوصول إلى القبر
378
و منها: أخذ الرجل من عند رجلي القبر
379
و أخذ المرأة ممّا يلي القبلة
379
و منها: إنزاله
379
و منها: سبق رأسه
380
و أمّا المرأة فتؤخذ و تنزل عرضا
380
و منها: تحفّي النازل و كشف رأسه و حلّ أزراره
380
و منها: كونه أي النازل أجنبيا
381
و استحباب الأجنبية ثابت إلّا في المرأة
382
و منها: الدعاء عند إنزاله
382
و منها: حفر القبر قامة
384
و منها: اللحد ممّا يلي القبلة
384
و منها: حل عقد الكفن من عند رأسه و رجليه
385
و منها: جعل شيء من تربة الحسين
(عليه السلام)
معه
385
و منها: تلقينه
387
و منها: الدعاء له
389
و منها: شرج اللبن
391
و منها: الخروج من قبل رجلي القبر
391
و منها: إهالة الحاضرين غير ذي الرحم التراب
392
و منها: رفع القبر عن الأرض
393
و منها: تربيعه
395
و منها: صب الماء عليه
396
و منها: وضع اليد عليه و الترحم على صاحبه،
397
و منها: تلقين الولي أو من يأمره بعد الانصراف
398
و التعزية مستحبّة إجماعا و اعتبارا و نصّا،
401
الفصل الخامس في اللواحق
404
راكب البحر
404
و لا يجوز أن يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم
405
و يكره
407
و يحرم نبش القبر إجماعا
415
و يستثنى منها مواضع قطعا،
415
و يحرم شقّ الرجل الثوب على غير الأب و الأخ
418
و يجب أن يشقّ بطن الميّتة لإخراج الولد الحيّ
419
و الشهيد يدفن بثيابه
421
و مقطوع الرأس إذا غسّل يبدأ في الغسل برأسه
422
و المجروح بعد إزالة الدماء عنه و غسله
423
و الشهيد الصبيّ أو المجنون كالعاقل
423
و حمل ميّتين على جنازة بدعة
423
و لا يجوز أن يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيام
424
تتمة
425
المقصد العاشر في التيمّم
431
الأوّل في مسوّغاته
433
و للعجز أسباب ثلاثة
433
الأوّل: عدم الماء
433
السبب الثاني للعجز: الخوف
439
السبب الثالث: عدم الوصلة إليه
443
الفصل الثاني فيما يتيمّم به
449
و يشترط
449
و يجوز بأرض النورة
451
و يجوز بأرض الجص
452
و يجوز تيمم تراب القبر
453
و يجوز التيمم بالتراب المستعمل
453
و يجوز بجميع ألوانه من الأعفر
454
و يجوز تيمم سحاقة الخزف و المشوي
455
و يكره
457
و يستحبّ من العوالي
457
و لو فقد التراب تيمم بغبار ثوبه أو
458
و لو لم يجد إلّا الوحل تيمم به
460
و لو لم يجد إلّا الثلج
461
و لو لم يجد ماء و لا ترابا طاهرا
464
الفصل الثالث في كيفيته
466
[واجبات التيمم]
466
و يستحب نفض اليدين
475
و يجزئه في بدل الوضوء ضربة واحدة
476
و يجزئه في بدل الغسل ضربتان
477
و يتكرر عليه التيمّم لو اجتمعا
478
و يسقط مسح المقطوع من الوجه أو الكفّين دون الباقي
478
و لا بدّ من نقل التراب إلى الجبهة و الكفّين أو حكمه،
479
و لا بدّ من المباشرة بنفسه كالمبدلين،
480
و لو كان على وجهه أي جبهته تراب
480
و يجب أن ينزع خاتمه
481
و لا يجب و لا يستحبّ أن يخلّل أصابعه
481
الفصل الرابع في الأحكام
482
لا يجوز التيمم قبل دخول الوقت إجماعا
482
و يتيمّم للخسوف بالخسوف
484
و يتيمّم للاستسقاء بالاجتماع في الصحراء
484
و للفائتة بذكرها
485
و لو تيمم لفائتة ضحوة
485
و لا يشترط في صحّة التيمّم طهارة جميع البدن عن النجاسة
485
و لا يعيد ما صلّاه بالتيمم
486
و يستباح به كلّ ما يستباح بالمائية
491
و ينقضه نواقضها و التمكّن من استعمال الماء
492
و في تنزل الصلاة على الميت
498
و يجمع عندنا بالإجماع و النصوص بين الفرائض بتيمّم واحد
498
و إذا اجتمع محدث بالأصغر و جنب و ميّت
499
و يتيمم من لا يتمكّن من غسل بعض أعضائه
503
اسم الکتاب :
كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام
المؤلف :
الفاضل الهندي
الجزء :
2
صفحة :
505
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir