responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 385

اللحد لنا و الشق لغيرنا [1].

و الشق عند أبي حنيفة أفضل من اللحد [2]. و في خبر أبي همام عن الرضا (عليه السلام):

أنّ أبا جعفر (عليه السلام) أوصى بالشق له، و قال: فإن قيل لكم: إنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لحد له فقد صدقوا [3]. و في خبر الحلبي عن الصادق (عليه السلام) أنّه شق لأبيه (عليه السلام) من أجل أنّه إن كان بادنا [4]. و في خبر أبي الصلت الهرويّ عن الرضا (عليه السلام) الوصية بالشقّ لنفسه [5]، فلعلّه لرخاوة الأرض، فإنّ الشقّ حينئذ أفضل، خصوصا إذا كان الميّت بادنا، حذرا من انهدام اللحد كما في التذكرة [6] و المنتهى [7] و نهاية الإحكام [8].

و في المعتبر: يعمل له شبه اللحد من بناء تحصيلا للفضيلة [9]، و لا بأس به.

و منها: حل عقد الكفن من عند رأسه و رجليه

و غيرها إن كانت إذا وضع في القبر، للأخبار، و لأنّ شدها كان لخوف الانتشار، و ليسهل له الجلوس لجواب منكر و نكير، و لذا استحب توسيع لحده مقدار ما يسعه الجلوس فيه.

و في الغنية [10] و المعتبر [11] الإجماع عليه. و لعلّه بمعناه ما في مرسل ابن أبي عمير من الشقّ [12] كما في الذكرى [13].

و منها: جعل شيء من تربة الحسين (عليه السلام) معه

فإنّها أمان من كلّ خوف، و كتب الحميري إلى الفقيه (عليه السلام) يسأله عن طين القبر يوضع مع الميت في


[1] سنن البيهقي: ج 3 ص 408.

[2] الحاوي الكبير: ج 3 ص 34.

[3] وسائل الشيعة: ج 2 ص 836 ب 15 من أبواب الدفن ح 2.

[4] وسائل الشيعة: ج 2 ص 837 ب 15 من أبواب الدفن ح 3.

[5] وسائل الشيعة: ج 2 ص 837 ب 15 من أبواب الدفن ح 4.

[6] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 52 س 23.

[7] منتهى المطلب: ج 1 ص 461 س 29.

[8] نهاية الإحكام: ج 2 ص 274.

[9] المعتبر: ج 1 ص 296.

[10] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 502 س 20.

[11] المعتبر: ج 1 ص 300.

[12] وسائل الشيعة: ج 2 ص 842 ب 19 من أبواب الدفن ح 6.

[13] ذكري الشيعة: ص 65 س 31.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست