و الشق عند أبي حنيفة أفضل من اللحد [2]. و في خبر أبي همام عن الرضا (عليه السلام):
أنّ أبا جعفر (عليه السلام) أوصى بالشق له، و قال: فإن قيل لكم: إنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) لحد له فقد صدقوا [3]. و في خبر الحلبي عن الصادق (عليه السلام) أنّه شق لأبيه (عليه السلام) من أجل أنّه إن كان بادنا [4]. و في خبر أبي الصلت الهرويّ عن الرضا (عليه السلام) الوصية بالشقّ لنفسه [5]، فلعلّه لرخاوة الأرض، فإنّ الشقّ حينئذ أفضل، خصوصا إذا كان الميّت بادنا، حذرا من انهدام اللحد كما في التذكرة [6] و المنتهى [7] و نهاية الإحكام [8].
و في المعتبر: يعمل له شبه اللحد من بناء تحصيلا للفضيلة [9]، و لا بأس به.
و منها: حل عقد الكفن من عند رأسه و رجليه
و غيرها إن كانت إذا وضع في القبر، للأخبار، و لأنّ شدها كان لخوف الانتشار، و ليسهل له الجلوس لجواب منكر و نكير، و لذا استحب توسيع لحده مقدار ما يسعه الجلوس فيه.
و في الغنية [10] و المعتبر [11] الإجماع عليه. و لعلّه بمعناه ما في مرسل ابن أبي عمير من الشقّ [12] كما في الذكرى [13].
و منها: جعل شيء من تربة الحسين (عليه السلام) معه
فإنّها أمان من كلّ خوف، و كتب الحميري إلى الفقيه (عليه السلام) يسأله عن طين القبر يوضع مع الميت في