responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 323

برسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) من الحاضرين أولى به [1]، قال الشهيد: و لعلّه إكرام لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، فكلّما كان القرب منه أكثر كان أدخل في استحقاق الإكرام [2].

و يجوز للعراة الجماعة

و لكن تقف العراة في صفّ الإمام العاري كما في النهاية [3] و المبسوط [4] و المهذب [5] و السرائر [6] و كتب المحقّق [7] و الوسيلة [8] و في الأخير: واضعي أيديهم على سوآتهم.

و ظاهرهم الوجوب، عدا الشرائع فظاهره الكراهية [9]، و كذا قول الشهيد في الذكرى: و لا يبرز عنهم الإمام، لأنّه أقرب إلى الستر [10]. و لا يقعد كما في المكتوبة، لعدم النصّ هنا، مع عدم اشتراط الستر على فتواه في التذكرة و النهاية.

و في الذكرى: لعدم الركوع و السجود هنا [11]، و فيه أنّهما في المكتوبة بالإيماء للعاري.

و كذا النساء

إذا أردن الصلاة خلف المرأة أي مؤتمّات بها وقفن معها في صف، للأخبار، كما مرّ من صحيح زرارة عن الباقر [12] (عليه السلام). و ظاهر الأكثر الوجوب، لظاهر الأخبار، و صريح الشرائع الكراهية [13].

و غيرهم أي العراة و النساء

يتأخّر عن الإمام في صفّ و لا يقوم بجنبه و إن اتحد بخلاف المكتوبة قطع به الصدوق [14] و الشيخ [15] و ابنا


[1] حكاه عنه في الذكرى: ص 57 س 35.

[2] ذكر الشيعة: ص 57 س 36.

[3] النهاية و نكتها: ج 1 ص 386.

[4] المبسوط: ج 1، 186 كتاب الصلاة في أحكام الجنائز.

[5] المهذب: ج 1 ص 129.

[6] السرائر: ج 1 ص 361.

[7] شرائع الإسلام: ج 1 ص 150، المختصر النافع: ص 40، المعتبر: ج 2 ص 347.

[8] الوسيلة: ص 119.

[9] ذكري الشيعة: ص 57 س 36.

[10] ذكري الشيعة: ص 58 س 20.

[11] ذكري الشيعة: ص 58 س 21.

[12] وسائل الشيعة: ج 2 ص 803 ب 25 من أبواب صلاة الجنازة ح 1.

[13] شرائع الإسلام: ج 1 ص 105.

[14] المقنع: ص 21.

[15] النهاية و نكتها: ج 1 ص 383.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست