اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 323
برسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) من الحاضرين أولى به [1]، قال الشهيد: و لعلّه إكرام لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، فكلّما كان القرب منه أكثر كان أدخل في استحقاق الإكرام [2].
و يجوز للعراة الجماعة
و لكن تقف العراة في صفّ الإمام العاري كما في النهاية [3] و المبسوط [4] و المهذب [5] و السرائر [6] و كتب المحقّق [7] و الوسيلة [8] و في الأخير: واضعي أيديهم على سوآتهم.
و ظاهرهم الوجوب، عدا الشرائع فظاهره الكراهية [9]، و كذا قول الشهيد في الذكرى: و لا يبرز عنهم الإمام، لأنّه أقرب إلى الستر [10]. و لا يقعد كما في المكتوبة، لعدم النصّ هنا، مع عدم اشتراط الستر على فتواه في التذكرة و النهاية.
و في الذكرى: لعدم الركوع و السجود هنا [11]، و فيه أنّهما في المكتوبة بالإيماء للعاري.
و كذا النساء
إذا أردن الصلاة خلف المرأة أي مؤتمّات بها وقفن معها في صف، للأخبار، كما مرّ من صحيح زرارة عن الباقر [12](عليه السلام). و ظاهر الأكثر الوجوب، لظاهر الأخبار، و صريح الشرائع الكراهية [13].
و غيرهم أي العراة و النساء
يتأخّر عن الإمام في صفّ و لا يقوم بجنبه و إن اتحد بخلاف المكتوبة قطع به الصدوق [14] و الشيخ [15] و ابنا