responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 395

مفرجات [1]. و قول الكاظم (عليه السلام) فيما رواه الصدوق في العيون عن عمر بن واقد:

و لا ترفعوا قبري أكثر من أربع أصابع مفرجات [2]. و في المنتهى: انّه فتوى العلماء [3].

و استحب ابن زهرة قدر شبر أو أربع أصابع [4]، و كذا قال القاضي: يرفعه شبرا أو قدر أربع أصابع [5]، لخبر إبراهيم بن علي و الحسين بن علي الرافقي عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام): إنّ قبر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) رفع شبرا من الأرض [6].

و منها: تربيعه

المتضمّن لتسطيحه و جعله ذا أربع زوايا قائمة.

أمّا التسطيح فهو مذهبنا، و يدلّ عليه أخبار التربيع، و قول أمير المؤمنين في خبر الأصبغ: من حدد قبرا أو مثّل مثالا فقد خرج من الإسلام [7]. إن كان «حدد» بإهمال الحاء. و فيما أسنده البرقي في المحاسن عن السكوني: بعثني رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) إلى المدينة فقال: لا تدع صورة إلّا محوتها، و لا قبرا إلّا سوّيته، و لا كلبا إلّا قتلته [8]. و لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أن لا تدع تمثالا إلّا طمسته، و لا قبرا مشرفا إلّا سويته [9]. إن كان الاشراف بمعنى التسنيم.

و أمّا الزوايا الأربع فلوصية أبي جعفر (عليه السلام) في خبر مولى آل سام: أن يربع قبره [10]. و قول أحدهما (عليهما السلام) في خبر ابن مسلم: و تربع [11] و قول الصادق (عليه السلام)


[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 848 ب 22 من أبواب الدفن ح 2.

[2] عيون اخبار الرضا (عليه السلام): ج 1 ص 84 ح 6.

[3] منتهى المطلب: ج 1 ص 462 س 24.

[4] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 502 س 19.

[5] المهذب: ج 1 ص 63 و 64.

[6] وسائل الشيعة: ج 2 ص 857 ب 31 من أبواب الدفن ح 8.

[7] وسائل الشيعة: ج 2 ص 868 ب 43 من أبواب الدفن ح 1.

[8] محاسن البرقي: ص 613 ح 34.

[9] سنن أبي داود: ج 3 ص 215 ح 3218.

[10] إرشاد المفيد: ص 271.

[11] وسائل الشيعة: ج 2 ص 848 ب 22 من أبواب الدفن ح 2.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست