اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 395
مفرجات [1]. و قول الكاظم (عليه السلام) فيما رواه الصدوق في العيون عن عمر بن واقد:
و لا ترفعوا قبري أكثر من أربع أصابع مفرجات [2]. و في المنتهى: انّه فتوى العلماء [3].
و استحب ابن زهرة قدر شبر أو أربع أصابع [4]، و كذا قال القاضي: يرفعه شبرا أو قدر أربع أصابع [5]، لخبر إبراهيم بن علي و الحسين بن علي الرافقي عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام): إنّ قبر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) رفع شبرا من الأرض [6].
و منها: تربيعه
المتضمّن لتسطيحه و جعله ذا أربع زوايا قائمة.
أمّا التسطيح فهو مذهبنا، و يدلّ عليه أخبار التربيع، و قول أمير المؤمنين في خبر الأصبغ: من حدد قبرا أو مثّل مثالا فقد خرج من الإسلام [7]. إن كان «حدد» بإهمال الحاء. و فيما أسنده البرقي في المحاسن عن السكوني: بعثني رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) إلى المدينة فقال: لا تدع صورة إلّا محوتها، و لا قبرا إلّا سوّيته، و لا كلبا إلّا قتلته [8]. و لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) أن لا تدع تمثالا إلّا طمسته، و لا قبرا مشرفا إلّا سويته [9]. إن كان الاشراف بمعنى التسنيم.
و أمّا الزوايا الأربع فلوصية أبي جعفر (عليه السلام) في خبر مولى آل سام: أن يربع قبره [10]. و قول أحدهما (عليهما السلام) في خبر ابن مسلم: و تربع [11] و قول الصادق (عليه السلام)
[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 848 ب 22 من أبواب الدفن ح 2.