responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 315

هؤلاء، و وجهه ظاهر.

و احتمل الشيخ في الكتابين تخصيص صغير الذكر منهم بالصلاة [1]، لما في خبر حمّاد بن يحيى عن الصادق (عليه السلام) من قول النبي (صلّى اللّه عليه و آله) في بدر: لا تواروا إلّا كميشا- يعني صغير الذكر- و قال: لا يكون إلّا في كرام الناس [2]، و أمر علي (عليه السلام) بمثل ذلك كما في الكتابين، و ذكر فيهما: إنّه إن صلّى على كلّ منهم صلاة بشرط إيمانه في النية كان احتياطا، ثمّ ذكر انّا لو قلنا بالصلاة على الجميع و إفراد المسلمين بالنية كان قويا، و هو عندي أولى و أحوط، و لذا اقتصر عليه غيره [3].

المطلب الثاني في المصلّي

يجب الصلاة كفاية على كلّ مكلّف علم بالموت

و لكن الأولى بها أي بالتقدم فيها و الإمامة هو الأولى بالميراث كما في الخلاف [4] و المبسوط [5] و السرائر [6] و الجمل و العقود [7] و كتب المحقّق [8] و الإشارة [9]، و في الخلاف [10] و ظاهر المنتهى [11] الإجماع عليه.

و لعلّه المراد بالولي كما في المقنع [12] و رسالة علي بن بابويه [13] و المراسم [14]،


[1] المبسوط: ج 1 ص 182، الخلاف: ج 1 ص 716 المسألة 528.

[2] وسائل الشيعة: ج 11 ص 112 ب 65 من أبواب جهاد العدو ح 1.

[3] المبسوط: ج 1 ص 182، الخلاف: ج 1 ص 716 المسألة 528.

[4] الخلاف: ج 1 ص 720 المسألة 536.

[5] المبسوط: ج 1 ص 183.

[6] السرائر: ج 1 ص 358.

[7] الجمل و العقود: ص 88.

[8] شرائع الإسلام: ج 1 ص 105، المختصر النافع: ص 40، المعتبر: ج 2 ص 345.

[9] إشارة السبق: ص 104.

[10] الخلاف: ج 1 ص 720 المسألة 356.

[11] منتهى المطلب: ج 1 ص 450 س 28.

[12] المقنع: ص 20.

[13] نقله في من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 165 ذيل الحديث 474.

[14] المراسم: ص 80.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست