اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 47
دلالة الفحوى، بل الظاهر قصر التفسير بالحشفة على واجدها.
و احتمل في التذكرة توقّف الوجوب على إدخال جميع الباقي [1] للأصل، و انتفاء الحشفة، و عدم الدليل على قيام قدرها مقامها، و السقوط رأسا لمثل ذلك.
و في إيلاج الملفوف نظر من التردد في المراد من التقاء الختانين، لامتناع الحقيقة، فإن كان المراد التحاذي- كما هو المشهور- فقد حصل به، و هو فتوى التذكرة [2] و الذكرى [3] و البيان [4] و مقرّب المنتهى [5] و الدروس [6]، و إن سمّي مدخل الذكر بالختان للمجاورة، و أبقى الالتقاء على حقيقته فلا يحصل.
و لا يعجبني ما في نهاية الإحكام من أنّ استكمال اللذة إنّما يحصل مع ارتفاع الحجاب، و فيها احتمالها مع اعتبار الخرقة، فإن كانت ليّنة لا يمنع وصول بلل الفرج إلى الذكر و وصول الحرارة من أحدهما إلى الآخر، حصلت الجنابة، و إلّا فلا [7].
و: لو خرج المني من ثقبة
في الذكر أو في الخصية أو في الصلب، فالأقرب اعتبار الاعتياد و عدمه كما في نواقض الوضوء، عملا بالأصل، و حملا لإطلاق الأخبار و الفتاوي على المتبادر، و هو المعهود المعتاد.
قال في نهاية الإحكام: فإن اعتبرنا هناك المعدة، فالأقوى اعتبار الصلب هنا فقد قيل: إنّه يخرج من الصلب [8]. و قطع في التذكرة بوجوب الغسل مطلقا [9]، و قرّبه في المنتهى [10] و النهاية [11]، للعمومات.
و في الإيضاح احتمال العدم مطلقا، حملا لها على الغالب [12]، و عملا بالأصل.
ز: لا يجب نقض الضفائر إذا وصل الماء إلى ما تحتها
من البشرة و إن لم يمسّ الماء الشعر بجملته فإنّ الواجب إنّما هو غسل البشرة لا