responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 486

الإزالة و يتّسع الوقت لها و للتيمم. و لم نجوّز التيمم في السعة مطلقا أو لتوقّع المكنة، و لذا أوجب تقديم الاستنجاء، و نحوه عليه في المبسوط [1] و النهاية [2] و المعتبر [3] و ظاهر المقنعة [4] و الكافي [5] و المهذب [6] و الإصباح [7]، أو تكون النجاسة في أعضاء التيمم مع إمكان الإزالة، أو التعدي إلى التراب، أو إلى عضو آخر منها طاهرا.

و الحيلولة إن أمكن إزالة الحائل ففي كتب الشهيد [8] وجوب طهارة هذه الأعضاء مع الإمكان تسوية بينها و بين أعضاء الطهارة المائية، و لا أعرف دليلا عليه إلّا وجوب تأخير التيمم إلى الضيق، فيجب تقديم الإزالة عنها كسائر الأعضاء ان كانت النجاسة ممّا لا يعفى عنه، لكنه حكى الإجماع في حاشية الكتاب.

و لا يعيد ما صلّاه بالتيمم

الصحيح، لإجماعنا [9] عدا طاوس كما في الخلاف [10] و المعتبر [11] و المنتهى [12] مع انقراض خلافهم، و للأصل و الامتثال، و عموم الأخبار.

في سفر كان تيممه و صلاته أو حضر خلافا للسيد في شرح الرسالة [13]، و هو قول الشافعي [14]، و لا أعرف مستنده، فإنّ الآية و الأخبار عامة.

و في الخلاف: إجماعنا على التساوي [15].


[1] المبسوط: ج 1 ص 34.

[2] النهاية و نكتها: ج 1 ص 264.

[3] المعتبر: ج 1 ص 194.

[4] المقنعة: ص 62.

[5] الكافي في الفقه: ص 136.

[6] المهذب: ج 1 ص 47.

[7] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 2 ص 21.

[8] الدروس الشرعية: ج 1 ص 131 درس 23، البيان: ص 37، ذكري الشيعة: ص 109 س 23.

[9] في س و ك و م: «لإجماع».

[10] الخلاف: ج 1 ص 142 المسألة 90.

[11] المعتبر: ج 1 ص 395.

[12] منتهى المطلب: ج 1 ص 151 س 13.

[13] نقله عنه في تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 61 س 37.

[14] المغني لابن قدامة: ج 1 ص 267.

[15] راجع الخلاف: ج 1 ص 149 ذيل المسألة 97.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست