اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 486
الإزالة و يتّسع الوقت لها و للتيمم. و لم نجوّز التيمم في السعة مطلقا أو لتوقّع المكنة، و لذا أوجب تقديم الاستنجاء، و نحوه عليه في المبسوط [1] و النهاية [2] و المعتبر [3] و ظاهر المقنعة [4] و الكافي [5] و المهذب [6] و الإصباح [7]، أو تكون النجاسة في أعضاء التيمم مع إمكان الإزالة، أو التعدي إلى التراب، أو إلى عضو آخر منها طاهرا.
و الحيلولة إن أمكن إزالة الحائل ففي كتب الشهيد [8] وجوب طهارة هذه الأعضاء مع الإمكان تسوية بينها و بين أعضاء الطهارة المائية، و لا أعرف دليلا عليه إلّا وجوب تأخير التيمم إلى الضيق، فيجب تقديم الإزالة عنها كسائر الأعضاء ان كانت النجاسة ممّا لا يعفى عنه، لكنه حكى الإجماع في حاشية الكتاب.
و لا يعيد ما صلّاه بالتيمم
الصحيح، لإجماعنا [9] عدا طاوس كما في الخلاف [10] و المعتبر [11] و المنتهى [12] مع انقراض خلافهم، و للأصل و الامتثال، و عموم الأخبار.
في سفر كان تيممه و صلاته أو حضر خلافا للسيد في شرح الرسالة [13]، و هو قول الشافعي [14]، و لا أعرف مستنده، فإنّ الآية و الأخبار عامة.