اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 218
كما ينتقض التيمّم بالتمكّن من الماء لعدم ارتفاع الحدث، و هو خيرة التذكرة [1] و نهاية الإحكام [2] و الذكرى [3] و البيان [4].
و لذي الرحم
المحرم نسبا، أو رضاعا، أو مصاهرة تغسيل ذات الرحم من وراء الثياب مع فقد المسلمة، و بالعكس مع فقد المسلم للاستصحاب و الأخبار [5]، و الظاهر انتفاء الخلاف فيه، و نسب في التذكرة إلى علمائنا [6].
و أمّا وجوب الكون من وراء الثياب فهو المشهور، للأخبار و إن جاز اللمس و النظر في الحياة.
و ظاهر الكافي [7] و الغنية [8] و الإصباح [9] العدم للأصل، و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر زيد: إذا كان معه نساء ذوات محرم يؤزرنه و يصببن عليه الماء صبا، و يمسسن جسده و لا يمسسن فرجه [10]. و احتمال الأخبار الاحتياط، كما قال في الذكرى: محافظة على العورة [11]. و الاستحباب، و بعضها ما يستر العورة خاصة.
و في المعتبر: أنّ المرأة عورة، فيحرم النظر إليها، و إنّما جاز مع الضرورة من وراء الثياب جمعا بين التطهير و الستر [12]. و هو مبني على حرمة نظر المحرم إلى الجسد عاريا كما يصرح به المصنف في آخر حدّ المحارب.