responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 218

كما ينتقض التيمّم بالتمكّن من الماء لعدم ارتفاع الحدث، و هو خيرة التذكرة [1] و نهاية الإحكام [2] و الذكرى [3] و البيان [4].

و لذي الرحم

المحرم نسبا، أو رضاعا، أو مصاهرة تغسيل ذات الرحم من وراء الثياب مع فقد المسلمة، و بالعكس مع فقد المسلم للاستصحاب و الأخبار [5]، و الظاهر انتفاء الخلاف فيه، و نسب في التذكرة إلى علمائنا [6].

و أمّا وجوب الكون من وراء الثياب فهو المشهور، للأخبار و إن جاز اللمس و النظر في الحياة.

و ظاهر الكافي [7] و الغنية [8] و الإصباح [9] العدم للأصل، و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر زيد: إذا كان معه نساء ذوات محرم يؤزرنه و يصببن عليه الماء صبا، و يمسسن جسده و لا يمسسن فرجه [10]. و احتمال الأخبار الاحتياط، كما قال في الذكرى: محافظة على العورة [11]. و الاستحباب، و بعضها ما يستر العورة خاصة.

و في المعتبر: أنّ المرأة عورة، فيحرم النظر إليها، و إنّما جاز مع الضرورة من وراء الثياب جمعا بين التطهير و الستر [12]. و هو مبني على حرمة نظر المحرم إلى الجسد عاريا كما يصرح به المصنف في آخر حدّ المحارب.


[1] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 40 س 14.

[2] نهاية الإحكام: ج 2 ص 232.

[3] ذكري الشيعة: ص 39 س 37.

[4] البيان: ص 24.

[5] وسائل الشيعة: ج 2 ص 705 ب 20 من أبواب غسل الميت.

[6] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 39 س 33.

[7] الكافي في الفقه: ص 236- 237.

[8] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 501 س 21.

[9] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 2 ص 16.

[10] وسائل الشيعة: ج 2 ص 707 ب 20 من أبواب غسل الميت ح 8.

[11] ذكري الشيعة: ص 39 س 15.

[12] المعتبر: ج 1 ص 323.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست