responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 376

الفصل الرابع في الدفن

و الواجب فيه على الكفاية شيئان في المشهور:

[الأمر الأول دفنه في حفيرة]

أمّا دفنه فعليه إجماع المسلمين، و إنّما يتحقق بمواراته في حفيرة فلا يجزئ البناء عليه أو وضعه في بناء أو تابوت إلّا عند الضرورة، فلو تعذّر الحفر و أمكن النقل إلى ما يمكن حفرها قبل أن يحدث بالميت شيء وجب النقل.

و لا بد من كون الحفيرة بحيث تحرس الميت عن السباع و تكتم رائحته عن الناس فإنّهما الغرض من دفنه و قال الرضا (عليه السلام) في علل ابن شاذان: إنّه يدفن لئلّا يظهر الناس على فساد جسده، و قبح منظره، و تغيّر ريحه، و لا يتأذى به الأحياء بريحه و بما يدخل عليه من الآفة و الدنس و الفساد، و ليكون مستورا عن الأولياء و الأعداء، فلا يشمت عدو و لا يحزن صديق [1].

قال الشهيد [2]: و هاتان الصفتان- يعني الحراسة عن السباع و كتم الرائحة- متلازمتان في الغالب، و لو قدر وجود إحداهما [3] بدون الأخرى وجب مراعاة الأخرى، للإجماع على وجوب الدفن، و لا يتم فائدته إلّا بهما، و أمر النبي (صلّى اللّه عليه و آله) به.


[1] عيون اخبار الرضا: ج 2 ص 113.

[2] ذكري الشيعة: ص 64 س 16.

[3] في س و م: «أحدهما».

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست