responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 23

وجوب تقديمه هنا على وقت المشروط به للضرورة.

و الأولى الاستدلال بصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يواقع أهله، أ ينام على ذلك؟ قال: إنّ اللّه يتوفّى الأنفس في منامها، و لا يدري ما يطرقه من البلية، إذا فرغ فليغتسل [1].

و خبر عمّار سأله (عليه السلام) عن المرأة يواقعها زوجها ثمّ تحيض قبل أن تغتسل، قال: إن شاءت أن تغتسل فعلت، و إن لم تفعل فليس عليها شيء، إذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض و الجنابة [2].

و خبر زرعة عن سماعة سأله عن الجنب يجنب ثمّ يريد النوم، قال: إن أحبّ أن يتوضأ فليفعل، و الغسل أحب إليّ و أفضل من ذلك [3]. و ليست أيضا من النص في ذلك، لاحتمال الأوّل الغسل المشروط به و لو صلاة مندوبة، و احتمال استحباب الغسل للنوم أو الذكر كالوضوء مع ارتفاع الجنابة به [4] أو لا، مع معارضة الثاني بما مرّ. و احتج ابن شهرآشوب بظاهر الآية.

و يستحب المضمضة و الاستنشاق

وفاقا للمعظم للأخبار، و لم يذكرا في المقنع و الكافي.

و في الهداية: و إن شئت أن تتمضمض و تستنشق فافعل [5]. و من العامة من أوجبهما، و منهم من أوجب الاستنشاق [6].

و نصّ المقنعة [7] و النهاية [8] و السرائر [9] و الوسيلة [10] و المهذب [11] و الإصباح [12]


[1] وسائل الشيعة: ج 1 ص 501 ب 25 من أبواب الجنابة ح 4.

[2] وسائل الشيعة: ج 1 ص 527 ب 43 من أبواب الجنابة ح 7.

[3] وسائل الشيعة: ج 1 ص 502 ب 25 من أبواب الجنابة ح 6.

[4] ليس في ص و ك.

[5] الهداية: ص 20.

[6] المغني لابن قدامة: ج 1 ص 102.

[7] المقنعة: ص 52.

[8] النهاية و نكتها: ج 1 ص 230.

[9] السرائر: ج 1 ص 118.

[10] الوسيلة: ص 56.

[11] المهذب: ج 1 ص 45- 46.

[12] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 2 ص 9.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 2  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست