اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 23
وجوب تقديمه هنا على وقت المشروط به للضرورة.
و الأولى الاستدلال بصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يواقع أهله، أ ينام على ذلك؟ قال: إنّ اللّه يتوفّى الأنفس في منامها، و لا يدري ما يطرقه من البلية، إذا فرغ فليغتسل [1].
و خبر عمّار سأله (عليه السلام) عن المرأة يواقعها زوجها ثمّ تحيض قبل أن تغتسل، قال: إن شاءت أن تغتسل فعلت، و إن لم تفعل فليس عليها شيء، إذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض و الجنابة [2].
و خبر زرعة عن سماعة سأله عن الجنب يجنب ثمّ يريد النوم، قال: إن أحبّ أن يتوضأ فليفعل، و الغسل أحب إليّ و أفضل من ذلك [3]. و ليست أيضا من النص في ذلك، لاحتمال الأوّل الغسل المشروط به و لو صلاة مندوبة، و احتمال استحباب الغسل للنوم أو الذكر كالوضوء مع ارتفاع الجنابة به [4] أو لا، مع معارضة الثاني بما مرّ. و احتج ابن شهرآشوب بظاهر الآية.
و يستحب المضمضة و الاستنشاق
وفاقا للمعظم للأخبار، و لم يذكرا في المقنع و الكافي.
و في الهداية: و إن شئت أن تتمضمض و تستنشق فافعل [5]. و من العامة من أوجبهما، و منهم من أوجب الاستنشاق [6].
و نصّ المقنعة [7] و النهاية [8] و السرائر [9] و الوسيلة [10] و المهذب [11] و الإصباح [12]
[1] وسائل الشيعة: ج 1 ص 501 ب 25 من أبواب الجنابة ح 4.
[2] وسائل الشيعة: ج 1 ص 527 ب 43 من أبواب الجنابة ح 7.
[3] وسائل الشيعة: ج 1 ص 502 ب 25 من أبواب الجنابة ح 6.