اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 2 صفحة : 419
الشعور و شقّ الثوب، إلّا في موت الأب و الأخ، فقد سوّغ فيهما شقّ الثوب للرجل [1]. و كذا أطلق ابن حمزة حرمة تخريق [2] الثياب لغير الأب و الأخ [3]، و هو قضية الأصل و العمومات.
و في كفّارات الجامع: لا بأس بشقّ الإنسان ثوبه لموت أخيه و والديه و قريبه، و المرأة لموت زوجها [4]. و يوافقه خبر حنّان عن الصادق (عليه السلام)[5].
و يجب أن يشقّ بطن الميّتة لإخراج الولد الحيّ
للأخبار [6] و الاعتبار، و في الخلاف: و لا أعرف فيه خلافا [7]. و إن علم إمكان إخراجه بلا شق و لا جناية عليه تعيّن كما في الذكرى [8]، و عن الشافعيّ [9] و أحمد [10] أنّ القوابل يخرجنه من غير شق، فان فقدن ترك حتى يموت، ثمّ تدفن الامّ معه، بناء على أنّ مثل هذا الولد لا يعيش عادة، فلا يهتك حرمة الأمّ لأمر موهوم.
ثمّ في الفقيه [11] و المقنعة [12] و النهاية [13] و المبسوط [14] و المهذّب [15] و السرائر [16] و الجامع [17] و التحرير [18] و المنتهى [19] و التلخيص [20] و نهاية الإحكام [21] و البيان [22] شق جانبها الأيسر، و الأخبار خالية عنه. و لذا أطلق في